نقل عنه المروذي في قوله تعالى: ﴿فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ﴾ [الأنعام: ٨٩] قال: أهل المدينة.
ونقل عنه المروذي في قوله تعالى ﴿قِنوَانٌ﴾ [الأنعام: ٩٩]، قال: نضيج.
"بدائع الفوائد" ٣/ ٩٨
قال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه: تدري ما الدم المسفوح؟
قلت: لا.
قال: الدم الذي لا تخالطه صفرة ولا شيء.
"مسائل ابن هانئ" (٢٠٢٩)
قال صالح: سألت أبي عن رجل ذبح بسكين، فمسح السكين بخرقة، ثم قطع بها جبنا رطبا، هل يؤكل الجبن أم لا؟
قال: إذا كانت السكين ليس عليها أثر دم، وقطع الجبن، وليس عليه أثر دم لا بأس به.
[ ١٣ / ٤٥٤ ]
قلت: وكيف القول إن أصاب السكين بول، فمسحه؟
قال: البول لا يشبه الدم، قد يصلي الرجل وفي ثوبه من الدم القليل، ولا يعيد لذاك، والبول يعيد من القليل والكثير. قال اللَّه عز وتعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾ [الأنعام: ١٤٥].
قال أبي: فسمعت سفيان يقول: المسفوح: العبيط.
"مسائل صالح" (٢٦٥)
نقل عنه المروذي في قوله تعالى: ﴿أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾ [الأنعام: ١٤٥]: هو العبيط، ولا يكاد أن يكون.
قال أحمد: في اللحم الصفرة فيغسل.
"بدائع الفوائد" ٣/ ١٠١