(السنن- الوصايا ٣/١١٥ رقم ٢٨٧٣، ب متى ينقطع اليتم) . وصححه الألباني بالشواهد والمتابعات بعد أن خرجه تخريجًا وافيًا (صحيح الجامع الصغير ٦/٦١٣ وإرواء الغليل ٥/٧٩-٨٣) وقال الإمام أحمد: ثنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا جرير بن حازم عن قيس ابن سعد عن يزيد بن هرمز: أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى، لمن هو؟ وعن اليتيم، متى ينقضي يتمه؟ وعن المرأة والعبد يشهدان الغنيمة؟ وعن قتل أطفال المشركين؟ فقال ابن عباس: لولا أن أرده عن شيء يقع فيه ما أجبته، وكتب إليه: إنك كتبت إلي تسأل عن سهم ذي القربى لمن
هو، وإنا كنا نراها لقرابة رسول الله - ﷺ -، فأبى ذلك علينا قومنا، وعن اليتيم متى ينقضي يتمه، قال: إذا احتلم وأونس منه خير، وعن المرأة والعبد يشهدان الغنيمة، فلا شيء لهما، ولكنهما يحذيان ويعطيان، وعن قتل أطفال المشركين، فإن رسول الله - ﷺ - لم يقتلهم، وأنت فلا تقتلهم، إلا أن تعلم منهم
ما علم الخضر من الغلام حين قتله!.
(وصححه أحمد شاكر (المسند رقم ٢٦٨٥)، والألباني وقال: إسناده صحيح على شرط مسلم (إرواء الغليل ٥/٨٢) .
قوله تعالى (والمساكين)
أخرج الشيخان بسنديهما عن أبي هريرة - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: "ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحي، أو لا يسأل الناس إلحافًا".
(صحيح البخاري ١٤٧٦- الزكاة، ب قوله تعالى (لا يَسْأَلونَ النَّاسَ إِلْحَافًا»، (وصحيح مسلم رقم ١٠٣٩- الزكاة، ب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له) . واللفظ للبخاري.
قوله تعالى (وقولوا للناس حسنًا)
أخرج مسلم بسنده عن أبي ذر - ﵁ - مرفوعًا: "لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق".
(الصحيح ٢٦٢٦- البر والصلاة، ب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء) .
[ ١ / ١٨٧ ]
وذكره ابن كثير في التفسير، وقال قبل أن ساق هذا الحديث: فالحسن من القول: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحلم ويعفو ويصفح ويقول للناس حسنا كما قال الله وهو كل خلق حسن رضيه الله.
(التفسير ١/٢١٤) .
قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين ثنا أحمد بن عبد الرحمن -يعني- الدشتكي حدثني أبي عن أبيه عن الأشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: في قوله (وقولوا للناس حسنا) قال الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.
ورجاله ما بين ثقة وصدوق إلا جعفر وهو ابن أبي المغيرة وثقه جماعة وقال ابن مندة: ليس بالقوى من سعيد بن جبير وقد ساق ابن مندة رواية عنه ثم قال: لم يتابع عليه ولكن الذهبي أجاب عن ذلك.
(انظر ميزان الاعتدال ١/٤١٧ والثقات لابن حبان ٦/١٣٤ والثقات لابن شاهين ص ٥٥) . هذا وقد اعتمد ابن كثير هذا التفسير كما تقدم آنفًا.
وأخرج ابن أبي حاتم بسنده الجيد عن أبي العالية في قوله (وقولوا للناس حسنا) يقول: قولوا للناس معروفا.
قوله تعالى (وآتوا الزكاة)
أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني بالزكاة: طاعة الله والإخلاص.
قوله تعالى (ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون)
أخرج ابن أبي حاتم بسنده عن محمد بن إسحاق بسنده الحسن عن ابن عباس (ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون) أي تركتم ذلك كله.
وأخرج بسنده الصحيح عن قتادة قوله (معرضون) قال: عن كتاب الله ﷿.
قوله تعالى (وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم)
أخرج ابن أبي حاتم بسنده الجيد عن أبي العالية في قوله (لا تسفكون دماءكم) يقول: لا يقتل بعضكم بعضا.
[ ١ / ١٨٨ ]