١١٩ - عن أبي حمزة [الثمالي]- من طريق علي بن علي - قال: ﴿هَنِيئًا﴾ لا إثم فيه، ﴿مَرِيئًا﴾ لا داء فيه (^٣).
﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: ٢٢]
١٢٠ - روى هشام بن عبيد الله عن محمد بن الحسن أنه قال: كان أهل الجاهلية يعرفون هذه المحرَّمات المذكورات في هذه الآية إلا اثنين؛ أحدهما: نكاح امرأة الأب، والثاني: الجمع بين الأختين، ألا ترى أنه قال: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ معناه: دع ما مضى ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا﴾ لما كان في الجاهلية ﴿رَحِيمًا﴾ بما كان في الإسلام إن تاب من ذلك (^٤).
_________________
(١) تفسير الثعلبي ١٠/ ٢٥.
(٢) تفسير الثعلبي ١٠/ ٣٦.
(٣) تفسير الثعلبي ١٠/ ٥٣.
(٤) الكفاية في تفسير القرآن للحيري ١/ ٥٢٧.
[ ٤٤ ]