٩٩ - قال أبو العالية: كان ذلك لحمان الإبل وألبانها (^٥).
١٠٠ - وقال عطية: إنما كان ذلك حرامًا عليهم بتحريم إسرائيل ذلك عليهم، وذلك أن إسرائيل قال حين أصابه عِرْق النساء: والله لئن عافاني الله منه لا يأكله لي ولد، ولم يكن ذلك مُحرَّمًا عليهم في التوراة.
_________________
(١) تفسير الثعلبي ٨/ ٥٥٩.
(٢) تفسير الثعلبي ٨/ ٤٦٦. قال محقق طبعة دار تفسير لتفسير الثعلبي: لم أجده مرفوعًا بهذا السياق، وهو في تفسير ابن أبي حاتم بمعناه موقوفًا على الضحاك. وقد ذكر كذلك في الموسوعة (١٣٥٢٥).
(٣) تفسير الثعلبي ٨/ ٤٦٠.
(٤) تفسير الثعلبي ٨/ ٤٦٢.
(٥) تفسير الثعلبي ٨/ ٥١٠.
[ ٤٠ ]
١٠١ - وقال [محمد بن السائب] الكلبي: لم يحرِّمه الله عليهم في التوراة، وإنما حرَّم عليهم بعد نزول التوراة بظلمهم وكفرهم، وكانت بنو إسرائيل كلما أصابوا ذنبًا عظيمًا حرَّم الله عليهم طعامًا طيِّبًا، أو صبَّ عليهم رِجزًا وهو الموت، وذلك قوله تعالى: ﴿فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ﴾ [النساء: ١٦٠]. وقوله: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا﴾ إلى قوله: ﴿ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾ [الأنعام: ١٤٦] (^١).