٦ - أسكنوا المعتدات بعض أماكن سكناكم، على قدر طاقتكم، ولا تلحقوا بهن ضررًا، لتضيقوا عليهن فى السكنى. وإن كن ذوات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعت المطلقات لكم أولادكم فوفوهن أجورهن، وليأمر بعضكم بعضًا بما تُعورف عليه من سماحة وعدم تعنّت، وإن اختلف الرجل والمرأة فطلبت المرأة فى أجرة الرضاع كثيرا ولم يجبها الرجل إلى ذلك أو بذل الرجل قليلًا ولم توافقه عليه فليسترضع غيرها.
[ ٨٣٥ ]