[قال البخاريّ]: ثنا إبْراهيمُ بنُ موسى: ثنا عيسى - هو: ابنُ
يونسَ -، ثنا إسماعيلُ - هو: ابنُ أبي خالدٍ -، عنِ الحارثِ بنِ شُبَيْلٍ.
عنْ أبي عمرو الشيبانيِّ، قال: قالَ لي زَيدُ بنُ أرقمَ: إنْ كُنَّا لنتكلمُ في الصلاةِ على عهدِ رسولِ اللَّهِ - ﷺ -، فيكلِّمُ أحدُنا صاحبَه بحاجَته حتى نزلتْ: (حافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى)، فأُمِرْنا بالسُّكُوتِ.
وخرَّجه مسلمٌ، وزاد فيه: "ونُهينا عن الكلامِ "، وليس عنده: ذكرُ عهدِ
النبيِّ - ﷺ -.
وخرَّجه النسائيُّ، وعندَهُ: "فأمِرْنا حينئذ بالسكوتِ ".
وخرَّجه الترمذيُّ، ولفظُه: كنا نتكلمُ خلفَ رسولِ اللَّهِ - ﷺ - في الصلاةِ، فيكلمُ الرجلُ منَّا صاحبَه إلى جنبِه، حتى نزلتْ
(وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ)، قال: "فأُمرنا بالسكوت، ونُهينا عن الكلامِ ".
وهذه الروايةُ صريحةٌ برفع آخر.
واختلفَ الناسُ في تحريمِ الكلامِ في الصلاةِ: هل كان بمكةَ، أو بالمدينةِ؟
فقالتْ طائفةٌ: كان بمكةَ.
واستدلُّوا بحديثِ ابنِ مسعودٍ المتقدمِ، وأن النبي - ﷺ - امتنعَ من الكلامِ عند قدومِهِم عليه من الحبشةِ، وإنَّما قدِمَ ابنُ مسعود عليه من الحبشةِ إلى مكةَ،
[ ١ / ١٨١ ]
ثم هاجرَ إلى المدينةِ، كذا ذكرَه ابنُ إسحاقَ وغيرُه.
ويعضدُ هذا: أنَه رُويَ: أنَّ امتناعهم من الكلامِ كان بنزولِ قولِهِ: (وَإِذَا
قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعوا لَهُ وَأَنصِتوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)، وهذه الآيةُ مكيَّةٌ.
فروى أبو بكرٍ بنُ عياشٍ، عن عاصمٍ، عن المسيّبِ بنِ رافعِ، قالَ:
قالَ ابنُ مسعودٍ: كنا يسلمُ بعضُنا على بعضٍ في الصلاةِ، فجاءَ القرآنُ (وَإِذَا قُرِئَ الْقرْآن فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتوا) .
وأخرَّجَه ابنُ جريرٍ وغيرُه.
وهذا الإسنادُ منقطعٌ؛ فإن المسيبَ لم يلقَ ابنَ مسعودٍ.
وروى الهَجَريُّ، عن أبي عياضٍ، عن أبي هريرةَ، قال: كانوا يتكلَّمون
في الصلاةِ، فلما نزلتْ هذه الآيةَُ (وَإِذَا قرِئَ الْفرْآنُ)، والآيةُ
الأخرى، قال: فأمِرْنا بالإنصاتِ.
وخرَّجه بقيُّ بنُ مخلدٍ في "مسندهِ ". وخرَّجه غيرُه، وعنده: "أو الآيةُ
الأخرى" - بالشكِّ. والهجريُّ، ليس بالقويِّ.
ولكن يشكلُ على أهلِ هذه المقالةِ حديثُ زيدِ بنِ أرقم، الذي خرَّجه
البخاريُّ هاهنا، فإن زيدًا أنصارفيٌ، لم يصلِّ خلفَ النبيَّ - ﷺ - بمكةَ، إنَّما صلى خلفه بالمدينةِ، وقد أخبر أنهم كانوا يتكلَّمون حتى نزلتْ (وقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ)، وهي مدنيةٌ بالاتفاق.
وأجابَ أبو حاتمٍ ابنُ حبانِ - وهو ممن يقولُ: إن تحريمَ الكلامِ كان
[ ١ / ١٨٢ ]
بمكة -: وأجيبَ عن هذا بجوابينِ:
أحدُهما: أن زيدَ بنَ أرقم حكى حال الأنصارِ وصلاتَهم بالمدينةِ قبلَ هجرة
النبيِّ - ﷺ - إليهم، وأنَّهم كانوا يتكلمونَ حينئذٍ في الصلاةِ، فإنَّ الكلامَ حينئذٍ كان مباحًا، وكانَ النبيُّ - ﷺ - إذْ ذاكَ بمكةَ، فحكى زيد صلاتَهم تلك الأيامَ، لا أنَّ نسخَ الكلامِ كانَ بالمدينةِ.
قلتُ: هذا ضعيف، لوجهينِ:
أحدُهما: أن في روايةِ الترمذيِّ: "كنَّا نتكلمُ خلفَ النبيِّ - ﷺ - في الصلاةِ"، فدلَّ على أنَّه حكى حالَهم في صلاتِهم خلفَ النبيَّ - ﷺ - بعد هجرتِهِ إلى المدينةِ.
والثاني: أنه ذكرَ أنهم لم يُنْهوا عن الكلامِ حتى نزلتِ الآية ُ، وهي إنَما
نزلتْ بعدَ الهجرةِ بالاتفاقِ، فعلمَ أنَّ كلامَهم استمرَّ في الصلاةِ بالمدينةِ، حتى
نزلتْ هذه الآية ُ.
ثم قال ابنُ حبانَ:
والجوابُ الثاني: أن زيدًا حكى حال الصحابةِ مطلقًا من المهاجرينَ وغيرِهم.
ممن كانَ يصلِّي مع النبيِّ - ﷺ - قبلَ تحريمِ الكلامِ في الصلاةِ، ولم يرد الأنصارَ، ولا أهلَ المدينةِ بخصوصِهم، كما يقولُ القائلُ: فعلْنا كذا وإنَّما فعلَه بعضُهم.
قلتُ: وهذا يردُّه قولُه: "حتى نزلتِ الآية ُ"، فإنَّه يصرحُ بأن كلامَهم
استمرَّ إلى حين نزولِها، وهي إنما نزلتْ بالمدينةِ.
وأجابَ غيرُ ابنِ حبانَ بجوابينِ آخرينِ:
[ ١ / ١٨٣ ]
أحدُهما: أنَّه يحتملُ أنه كان نهى عن الكلامِ متقدمًا، ثم أذنَ فيه، ثم نهى
عنه لما نزلتِ الآيةُ.
والثاني: أنه يحتملُ أن يكونَ زيدُ بنُ أرقم ومن كان يتكلَّمُ في الصلاةِ لم
يبلغْهم نهيُ النبيِّ - ﷺ -، فلما نزلتِ الآيةُ انتهَوْا.
وكلا الجوابينِ فيه بُعْدٌ، وإنَّما انتهوا عند نزولِ الآيةِ، بأمرِ النبي - ﷺ - بالسكوتِ، ونهيِه عن الكلامِ، كما تقدمَ.
وقالت طائفةٌ أخرى: إنَّما حُرِّمَ الكلامُ في الصلاةِ بالمدينةِ؛ لظاهرِ حديثِ
زيدِ بنِ أرقم، ومنعُوا أن يكونَ ابنُ مسعود رجعَ من الحبشةِ إلى مكةَ.
وقالُوا: إنما رجع من الحبشةِ إلى المدينةِ، قبيل بَدْرٍ.
واستدلُّوا بما خرَّجه أبو داودَ الطيالسيُّ في "مسندِهِ " من حديثِ عبدِ اللَّهِ
بنِ عتبةَ، عن ابنِ مسعود، قال: بعثنَا النبيُّ - ﷺ - إلى النجاشيِّ، ونحن ثمانونَ رجلًا، ومعنا جعفرُ بنُ أبي طالب - فذكرَ الحديثَ في دخولِهم على النجاشيِّ، وفي آخر -: فجاءَ ابنُ مسعود، فبادرَ، فشهدَ بدرًا.
وروى آدمُ ابنُ أبي إياسٍ في "تفسيره": حدثَنا أبو مَعْشر، عن محمدِ بنِ
كعبٍ، قال: قدمَ النبيُّ - ﷺ - المدينةَ، والناسُ يتكلمونَ بحوائجِهم في الصلاةِ، كما يتكلَّمُ أهلُ الكتابِ، فأنزلَ اللَّهُ: (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ)، فسكتَ القومُ عن الكلامِ.
وهذا مرسلٌ. وأبو معشرٍ، هو: نجيحٌ السِّنديُّ، يتكلمونَ فيه.
وقد اتفقَ العلماءُ على أنَّ الصلاةَ تبطلُ بكلامِ الآدميين فيها عمدًا لغيرِ
[ ١ / ١٨٤ ]
مصلحةِ الصلاةِ، واختلفُوا في كلامِ الناسي والجاهلِ والعامدِ لمصلحةِ الصلاةِ.
فأمَّا كلامُ الجاهلِ، فيأتي ذكرُه - قريبًا.
وأمَّا كلامُ الناسي والعامد لمصلحة، فيأتي ذكرُه في "أبواب سجود السهوِ"
قريبًا - إن شاءَ اللَّه تعالى َ.
* * *