فإذا صام رسول الله - ﷺ - في شهر رمضان، وفَرضُ شهر رمضان إنما أنزل في الآية، علمنا أن الآية بفطر المريض والمسافر رخصة.
قال الله ﷿: (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (١٨٧)
الأم: باب (ما يفطر الصائم والسحور والخلاف فيه):
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: الوقت الذي يَحْرُمُ فيه الطعام على الصائم.
حين يتبين الفجر الآخر معترضًا في الأفق.
وكذلك بلغنا عن النبي - ﷺ - إلى أن تغيب الشمس، وكذلك قال اللَّه - ﷿ -:
(ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) الآية.
فإن كل فيما بين هذين الوقتين أو شرب، عامدًا للأكل والشرب، ذاكرًا
للصوم فعليه القضاء.
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن أخيه
خالد بن أسلم، أن عمر بن الخطاب - ﵁ - أفطر في رمضان، في يوم ذي غيم، ورأى أنه قد أمسى، وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين قد
[ ١ / ٢٩٤ ]
طلعت الشمس فقال عمر: (الخطب يسير)، كأنه يريد بذلك - واللَّه أعلم - قضاء يوم مكانه.
الأم (أيضًا): باب (الإقرار والاجتهاد والحكم بالظاهر):
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: - في بيان أنَّه لا يجوز للمسلم أن يجتهد إلا
وفق الكتاب والسنة، وعليه ألا يعمل برأي نفسه، ولجاز أن يصوم رمضان برأي نفسه أن الهلال قد طلع، وهذا خلاف كتاب اللَّه - ﷿ - لقوله - ﷿ -: (حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) الآية.
ولقول رسول الله - ﷺ -:
صوموا لرؤيته " الحديث.
أحكام القرآن: (ما يؤثر عن الشَّافِعِي ﵀ - في الصيام):
قال اللَّه تعالى: (وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) الآية.
قال البيهقي ﵀: وقرأت في كتاب حرملة فيما رُويَ عن:
الشَّافِعِي رحمه الله تعالى أنَّه قال: جماع العكوف: ما لزمه المرء، فحبس عليه
نفسه: من شيء، بِرًَّا كان أو مأثمًا، فهو عاكف.
واحتج بقوله - ﷿ -: (فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ) الآية، وبقوله تعالى حكاية عمن رضي قوله - وهو إبراهيم الخليل - ﷺ -:
(مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ (٥٢) .. الآية.
[ ١ / ٢٩٥ ]
قيل: فهل للاعتكاف المتبرر أصل في كتاب اللَّه - ﷿ -؟
قال: نعم، قال اللَّه - ﷿ -: (وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) الآية، والعكوف في
المساجد: صبر الأنفس فيها، وحبسها على عبادة اللَّه وطاعته.