الأم: فصل (ما يحل بالضرورة):
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وقال اللَّه تعالى: (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ) الآية.
[ ١ / ٢٤٧ ]
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فيحلّ ما حرّم من مينة ودم ولحم خنزير.
وكلّ ما حرم مما يغير العقل من الخمر للمضطر.
والمضطر: الرجل يكون بالموضع، لا طعام فيه معه، ولا شيء يسد فورة
جوعه من لبن وما أشبهه، ويبلغه الجوع ما يخاف منه الموت أو المرض، وإن لم يخف الموت، أو يضعفْه ويضره، أو يعتل أو يكون ماشيًا فيضعفُ عن بلوغ
حيث يريد، أو راكبًا فيضعف عن ركوب دابته، أو ما في هذا المعنى من الضرر البين، فأيُّ هذا ناله فله أن يأكل من المحرّم.
وكذلك يشرب من المحرّم غير المسكر، مثل الماء تقع فيه الميتة وما أشبهه.
وأحبَ إليَّ أن يأكل آكله إن أكل، وشاربه إن شرب، أو جمعهما، فعلى ما
يقطع عنه الخوف ويبلغ به بعض القوة، ولا يبين أن يحرم عليه أن يشبع ويروى، وإن أجزأه دونه؛ لأن التحريم قد زال عنه بالضرورة.
وإذا بلغ الشِّبع والري فليس له مجاوزته، لأن مجاوزته حينئذ إلى الضرر
أقرب منه إلى النفع.
ومن بلغ إلى الشبع فقد خرج في بلوغه من حد الضرورة، وكذلك الري.
ولا بأس أن يتزود معه من الميتة ما اضطر إليه، فإذا وجد الغنى عنه
طرحه.
ولو تزود معه ميتة فلقي مضطرًا أراد شراءها منه، لم يحلّ له ثمنها، إنما حل
له منها منع الضرر البين على بدنه لا ثمنها.
الأم (أيضًا): فصل (السفر الذي تقصر في مثله الصلاة بلا خوف):
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وسواء في القصر المريض والصحيح، والعبد
والحر، والأنثى والذكر إذا سافروا معًا في غير معصية اللَّه تعالى، فأما من سافر
[ ١ / ٢٤٨ ]
باغيًا على مسلم، أو معاهد، أو يقطع طريقًا، أو يفسد في الأرض، أو العبد يخرج آبقًا من سيده، أو الرجل هاربًا ليمنع حقًا لزمه، أو ما في مثل هذا المعنى أو غيره من المعصية فليس له أن يقصر، فإن قصر أعاد كل صلاة صلاها؛ لأن القصر رخصة، وإنما جعلت الرخصة لمن لم يكن عاصيًا، ألا ترى إلى قوله تعالى: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ) الآية، وهكذا لا يمسح على الخفين، ولا يجمع الصلاة مسافر في معصية، وهكذا لا يصلِّي إلى غير القبلة نافلة، ولا يخفف عمن كان سفره في معصية اللَّه تعالى.
مختصر المزني: باب (صلاة المسافر والجمع في السفر)
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وليس لأحد سافر في معصية أن يقصر، ولا
يمسح مسح المسافر فإن فعل أعاد، ولا تخفيف على من سفره في معصية.
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعى - من التفسير والمعاني في الطهارات والصلوات):
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: والقصر لمن خرج في غير معصية: في السنة.
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فأما من خرج باغيًا على مسلم. . . ثم ساق ما
ورد في الأم الفقرة السابقة وزاد البيهقي:
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وأكره ترك القصر، وأنهى عنه، إذا كان رغبة
عن السنة فيه.
يعني لمن خرج في غير معصية.
[ ١ / ٢٤٩ ]