مختصر المزنى: باب لغو اليمين من هذا، ومن اختلاف مالك والشافعى
رحمهما الله:
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه.
عن عائشة ﵂ أنها قالت: "لغو اليمين قول الإنسان لا والله، وبلى والله" الحديث.
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: واللغو في لسان العرب: الكلام غير المعقود عليه.
وجماع اللغو: هو الخطأ واللغو، كما قالت عائشة ﵂ - واللَّه أعلم -.
[ ١ / ٣٤١ ]
وذلك إذا كان على اللجاج والغضب والعجلة، وعقد اليمين أن يثبتها
على الشيء بعينه.
مختصر المزني (أيضًا): من كتاب الكفارات والنذور والأيمان:
أخبرنا سفيان، حدثنا عمرو، عن ابن جريج، عن عطاء قال: ذهبت أنا وعبيد بن عمير إلى عائشة ﵂، وهي معتكفة في ثَبير فسألناها عن قول الله ﷿:
(لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ) الآية، قالت: " هو لا والله، وبلى والله ".
أخبرنا سفيان بن عيينة، عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، عن أبي
المهلب، عن عمران بن الحصين - ﵁ - أن النبي - ﷺ - قال: " لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم" الحديث.
* * *