الأم: الخلاف في طلاق المختلعة:
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال الله ﷿: (فخالفنا بعض الناس في
المختلعة، فقال: إذا طُلِّقت في العدة لحقها الطلاق، فسألته هل يروي في قوله
[ ١ / ٣٤٢ ]
خبرًا؛ فذكر حديثًا لا تقوم بمثله حجة عندنا ولا عنده.
فقلت: هذا عندنا وعندك غير ثابت.
قال: فقد قال به بعض التابعين.
فقلت له: وقول بعض التابعين لا يقوم به حجة لو لم يخالفهم غيرهم.
قال فما حجتك في أن الطلاق لا يلزمها؟
قلت: حجتي فيه من القرآن والأثر والإجماع، على ما يدل على أن الطلاق
لا يلزمها، قال: وأين الحجة من القرآن؟
قلت: قال اللَّه ﵎: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ) الآية.
وذكر منها أربع آيات أخرى -.
قال الشَّافِعِي ﵀: ألا إن أحكام الله ﵎ في هذه الآيات
الخمس تدل على أنها ليست بزوجة؛ قال: نعم. ..
أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، وابن
الزبير ﵄ أنهما قالا في المختلعة يطلقها زوجها، قالا: لا يلزمها
طلاق، لأنه طلَّق ما لا يملك. . . فكيف يطلق غير امرأته؟!
الأم (أيضًا): الإيلاء واختلاف الزوجين في الإصابة:
أخبرنا الربيع بن سليمان، قال:
[ ١ / ٣٤٣ ]
أخبرنا محمد بن إدريس الشَّافِعِي قال: قال الله ﵎: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧) . الآيتان.
قال الشَّافِعِي ﵀: أخبرنا ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان
ابن يسار قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله - ﷺ - كلهم يقول بوقف المُوْلِي.
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي
الله عنهما أنه قال: إذا آلى الرجل من امرأته، لم يقع عليه طلاق، وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف، فإمُّا أن يطلق، وإما أن يفيء.
الأم (أيضًا): الظهَار:
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وإذا تظاهر من أمته - أم ولد كانت، أو غير
أم ولد - لم يلزمه الظهار؛ لأن اللَّه - ﷿ - يقول:
(وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ) الآية، وليست من نسائه، ولا يلزمه الإيلاء، ولا الطلاق، فيما لا يلزمه الظهار، وكذلك قال الله ﵎:
(لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍر) الآية.
فلو آلى من أمته لم يلزمه الإيلاء.
[ ١ / ٣٤٤ ]
مختصر المزني: كتاب الظهَار:
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: لأن الله - ﷿ - يقول: (يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ)
فعقلنا عن اللَّه - ﷿ - أنها ليست من نسائنا - الإماء أو أم ولد - وإنَّما نساؤنا: أزواجنا.
الرسالة: باب (الاختلاف):
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال الله - ﷿ -:
(لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧) . الآيتان.
فقال: الأكثر ممن رُوي عنه من أصحاب النبي - ﷺ - عندنا: إذا مضت أربعة أشهر وُفِفَ المُولِي، فإمَّا أن يفيء، وإما أن يطلق.
ورُوِيَ عن غيرهم من أصحاب النبي - ﷺ -: عزيمة الطلاق انقضاء أربعة أشهر.
ولم يُحفظ عن رسول الله - ﷺ - في هذا - بأبي هو وأمي - شيئًا.
قال: فأيُّ القولين ذهبتَ؟
قلتُ: ذهبت إلى أن المولى لا يلزمه الطلاق، وأن
امرأته إذا طلبت حقها منه لم أعرِضْ له حتى تمضي أربعة أشهر، فإذا مضت
أربعة أشهر قلت له: فِئ أو طَلِّق، والفَيئَة: الجماع.
قال: فكيف اخترْته على القول الذي يخالفه؟
قلت: رأيته أشبه بمعنى كتاب الله - ﷿ - وبالمعمول.
[ ١ / ٣٤٥ ]
قال: وما دل عليه من كتاب اللَّه؟
قلت: لما قال اللَّه - ﷿: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) الآية، كان ظاهر الآية أن من أَنظَرَهُ اللَّه أربعة
أشهر في شيء، لم يكن عليه سبيل حتى تمضي أربعة أشهر.
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وليس في الفيئة دلالة على ألَّا يفيء
الأربعة إلا مضيُّها، لأن الجماع يكون في طرفة عين، فلو كانت على ما وصفتَ تزَايَلَ حاله حتى تمضي أربعة أشهر، ثم تزايل حالُه الأولى، فإذا زايلها صار إلى أنُّ لله عليه حقًا، فإمَّا أن يفيء، وإمَّا أن يطلق.
فلو لم يكن في آخر الآية ما يدل على أن معناها غير ما ذهبتَ إليه، كان
قوله أَوْلاَهُما بها، لما وصفنا، لأنه ظاهرها.
والقرآن على ظاهره، حتى تأتي دلالة منه، أو سنة، أو إجماع، بأنَّه على
باطن وظاهر.
قال: فما في سياق الآية ما يدلُّ على ما وصفت؟.
قلت: لما ذكر اللَّه - ﷿ -: أنُّ للمولي أربعة أشهر ثم قال:
(فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧) . الآيتان.
فذكر الحكمين معًا بلا فصل بينهما: أنهما إنما يقعان بعد الأربعة أشهر، لأنَّه
إنما جعل عليه الفيئة أو الطلاق، وجعل له الخيار فيهما في وقت واحد، فلا يتقدم واحد منهما صاحبه، وقد ذكِرا في وقت واحد، كما يقال له في الرهن أَفْدِه أو نبيعه عليك، بلا فصل، وفي كل ما خُيِّر فيه افعل كذا أوكذا بلا فصل.
[ ١ / ٣٤٦ ]
ثم قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فَتَكَلْمُ الموُلي بالإيلَى ليس هو طلاق.
إنَّما هي يمين، ثم جاءت عليها مدة جعلتها طلاقًا، أيجوز لأحد يعقل من حيث يقول: أن يقول مثل هذا إلا بخبر لازم؟!
قال: فهو يدخلُ عليك مثلُ هذا. قلتُ: وأين؟
قال: أنت تقول: إذا مضت أربعة أشهر وُقِفَ، فإن فاء وإلا جُبِرَ على أن
يُطلق.
قلت: ليس من قِبَلِ أن الإيلى طلاق، ولكنها يمين جعل اللَّه لها وقتًا، منع
بها الزوج من الضِّرار، وحكم عليه إذا كانت أن جعل عليه إمَّا أن يفيء، وإمَّا أن يُطَلِّق، وهذا حكم حادث بمضي أربعة أشهر، غير الإيلى، ولكنه مُؤتنَف، يُجبر صاحبُه على أن يأتي بأيهما شاء، فَيئةِ أو طلاق، فإن امتنع منهما أخذ من الذي يُقدر على أخذه منه، وذلك أن يطلق عليه، لأنَّه لا في أن يُجامَع عنه!!.
مناقب الشَّافِعِي: باب (ما يستدل به على فقه الشافعى، وتقدُّمه فيه، وحسُنُ استنباطه):
وقال ﵎: (فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧) . الآية.
وقال (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ) الآية.
وقال (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ)
قال الشَّافِعِي ﵀: أفرأيت إن قذفها أيُلاعِنُها؛ وآلى منها أيلزمه
الإيلاء؛ أو ظاهر أيلزمه الظهار؛ أو ماتت أيرثها؛ أو مات أترثه؟
قال: لا.
[ ١ / ٣٤٧ ]