الأم: باب (كتاب السبق والنضال)
أخبرنا الربيع بن سليمان قال:
أخبرنا محمد بن إدريس الشَّافِعِي رحمه الله تعالى قال: جماع ما يحل أن بأخذه
الرجل من الرجل المسلم ثلاثة وجوه:
أحدها: ما وجب على الناس في أموالهم مما ليس لهم دفعه من
جناياتهم، وجنايات من يعقلون عنه، وما وجب عليهم بالزكاة، والنذور.
والكفارات، وما أشبه ذلك.
ثانيها: وما أوجبوا على أنفسهم مما أخذوا به العوض من البيوع.
والإجارات، والهبات للثواب وما في معناه.
[ ١ / ٢٩٦ ]
ثالِثها: وما أعطوا متطوعين من أموالهم التماس واحد من وجهين:
أحدهما: طلب ئواب اللَّه تعالى.
والآخر: طلب الاستحماد ممن أعطوه إياه.
وكلاهما معروف حسن، ونحن نرجو عليه الثواب إن شاء اللَّه تعالى.
ثم ما أعطى الناس من أموالهم من غير هذه الوجوه، وما في معناها واحد
من وجهين (أيضًا):
أحدهما: حق.
والآخر: باطل.
فما أعطوا من الباطل غير جائز لهم، ولا لمن أعطوه، وذلك قول الله - ﷿ -:
(وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) الآية.
فالحق من هذا الوجه الذي هو خارج من هذه الوجوه التي وصفت، يدل على الحق في نفسه، وعلى الباطل فيما خالفه.