الأم: قَسْمُ النساء إذا حضر السفر:
قال الشَّافِعِي ﵀: أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع، عن ابن
شهاب، عن عبيد اللَّه، عن عائشة زوج النبي - ﷺ - أنها قالت: كان رسول الله - ﷺ -
إذا أراد سفرًا، أقْرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها، خرج بها.
وبهذا أقول: إذا حضر سفر المرء، وله نسوة فأراد إخراج واحدة للتخفيف
من مؤنة الجميع، والاستغناء بها، فحقهن في الخروج معه سواء، فيقرع بينهن، فأيتهن خرج سهمها للخروج، خرج بها، فإذا حضر قَسَمَ بينها وبينهن، ولم يحسب عليها الأيام التي غاب بها.
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وقد ذكر الله جل وعز القرعة في كتابه في
موضعين، فكان ذكرها موافقًا ما جاء عن النبي - ﷺ -
١ - قال الله تعالى: (وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (١٣٩) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (١٤٠) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (١٤١)
٢ - وقال: (وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ)
الآية.
[ ١ / ٤٧٠ ]
فأما مريم - ﵍ - فلا يعدو الملقون لأقلامهم يقترعون عليها.
أن يكونوا سواء في كفالتها؛ لأنه إنما يقارع من يدلي بحق فيما يفارع، ولا
يعدون إذا كان أرفق بها، وأبهل في أمرها، أن تكون عند واحد لا يتداولها
كلهم مدةَ مدة، أو يكونوا يقسموا كفالتها، فهذا أشبه معناها عندنا - واللَّه أعلم -.
فاقترعوا أيهم يتولى كفالتها دون صاحبه، أو تكون يدافعوها لئلا يلزم مؤنة
كفالتها واحدًا دون أصحابه، وأيهما كان فقد اقترعوا لينفرد بكفالتها أحدهم، ويخلو منها من بقي.
قال الشَّافِعِي ﵀: فلما كان المعروف لنساء الرافق بالنساء، أن يخرج
بواحدة منهن، فهنَّ في مثل هذا المعنى، ذوات الحق كلهنَّ، فإذا خرج سهم
واحدة كان السفر لها دونهن، وكان هذا في معنى القرعة في مريم، وقرعة يونس حين استوت الحقوق، أقرع لتنفرد واحدة دون الجميع.
الأم (أيضًا): كتاب القرعة:
أخبرنا الربيع بن سلبمان قال:
أخبرنا الشَّافِعِي قال: قال اللَّه تعالى: (وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ (٤٤) .
قال الشَّافِعِي ﵀: فأصل القرعة في كتاب اللَّه - ﷿ - في قصة المقترعين على مريم - ﵍ - والمقارعي بونس ﵇ مجتمعة، فلا تكون القرعة - واللَّه أعلم - إلا بين قوم مستوين في الحجة.
[ ١ / ٤٧١ ]
ولا يعدو - واللَّه تعالى أعلم - المقترعون على مريم أن يكونوا: كانوا
سواء في كفالتها فتنافسوها، فلما كان أن تكون عند واحد منهم أرفق بها؛ لأنها لو صُيِّرت عند كل واحد منهم يومًا أو أكثر، وعند غيره مثل ذلك، كان أشبه أن يكون أضَر بها من قِبَل أن الكافل إذا كان واحدًا كان أعطف له عليها، وأعلم بما فيه مصلحتها، للعلم بأخلاقها، وما تقبل، وما ترد، وما يحسن به اغتذاؤها، فكل من اعتنف كفالتها، كفلها غير خابر بما يصلحها، ولعله لا يقع على صلاحها حتى تصير إلى غيره، فيعتنف من كفالتها ما اعتنف غيره.
وله وجه آخر يصح، وذلك أن ولاية واحد إذا كانت صبية، غير ممتنعة مما
يمتنع منه من عَقَل، يستر ما ينبغي ستره، كان أكرم لها، وأستر عليها، أن يكفلها واحد دون جماعة.
وقال: يجوز أن تكون عند كافل، ويغرم من بقي مؤنتها بالحصص، كما
تكون الصبية عند خالتها وعند أمها، ومؤنتها على من عليه مؤنتها.
ولا يعدو الذين اقترعوا على كفالة مريم، أن يكونوا تشاحوا على كفالتها.
وهو أشبه - واللَّه تعالى أعلم - أو يكونوا تدافعوا كفالتها، فاقترعوا أيهم تلزمه، فإذا رضي من شح على كفالتها أن يموِّنها، لم يكلف غيره أن يعطيه من مؤنتها شيئًا، برضاه بالتطوع بإخراج ذلك من ماله.
وأي المعنيين كان، فالقرعة تلزم أحدهم ما يدفع عن نفسه، وتخلص له ما
يرغب فيه لنفسه، وتقطع ذلك عن غيره، ممن هو في مثل حاله.
[ ١ / ٤٧٢ ]
وهذا معنى القرعة في الذين اقترعوا على كفالة مريم، غُزم، وسقوط
غُرم.
وقرعة النبي - ﷺ - في كل موضع أقرع فيه، في مثل معنى الذين اقترعوا على كفالة مريم سواء، لا يخالفه.
وذلك أنه أقرع بين مماليك اعتقوا معًا. . . كما يجمع القَسم بين أهل
المواريث ولا يبعّض عليهم، وكذلك كان إقراعه لنسائه، أن يقسِم لكل واحدة منهن في الحضر، فلما كان في السفر، كان منزلة يضيق فيها الخروج بكلهنَ، فأقرع بينهن، فأيتهن خرج سهمها، خرج بها معه، وسقط حق غيرها في غيبته بها، فإذا حضر، عاد للقَسم لغيرها، ولم يحسب عليها أيام سفرها.
وكذلك قَسَّمَ خيبر، فكان أربعة أخماسها لمن حضر، ثم أقرع، فأيهم خرج سهمه على جزء مجتمع كان له بكماله، وانقطع منه حق غيره، وانقطع حقه عن غيره.
الزاهر باب (فتح السواد):
قال الشَّافِعِي ﵀: ولما جمع رسول الله - ﷺ - سبي هوازن وأموالهم، جاءت هوازن وكلموه، وسألوه أن يمنُّ عليهم، وقالوا: إنا كنا مَلَحنَا من نأى نسبه عنا لنظر لنا وأنت أحق المكفولين، فخيرهم النبي - ﷺ - بين السبي والمال.
فقالوا: أخيرتنا بين أحسابنا وأموالنا، فنختار أحسابنا، وقوله: أنت أحق
المكفولين: أي أحق من كُفِلَ في صغره، وأرضع ورُبّي حتى نشأ، قال اللَّه تعالى: (أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ) الآية، أي: يقوم بأمرها.
[ ١ / ٤٧٣ ]