الأحكام التي تشتمل عليها الشرائع ستة: الاعتقادات، والعبادات، والمشتهيات والمعاملات، والزاجرات، والآداب الخلقية
فالاعتقادات خمسة: إثبات وجود البارئ - جل ثناؤه - بصفاته، وإثبات الملائكة الذين هم السفراء بين الله وبين خلقه، والكتاب والرسل، والمعاد، وقد انطوى على ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ الآية، وأما العبادات فثمانية: الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والاعتكاف والقرابين والكفارات.
والمشتهيات أربع: المأكولات والمشروبات والمنكوحات والملبوسات والمعاملات أربع: المعاوضات كالبيع والإجازة وما يجري مجراهما، المخاصمات - كالدعوى والبيات والأمانات كالودائع والعواري، - والتركات - كالوصايا والمواريث، والمزاجر خمس: مزجرة عن فوات الأرواح حفظًا للنفوس - كالقصاص والدية، ومزجرة لحفظ الأعراض - كحد القذف والفسق.
ومزجرة لحفظ الأنساب - كالجلد والرجم -، ومزجرة لحفظ الأموال - كالقطع والصلب - ومزجرة لحماية البيضة - كالقتل للمرتد، وقتال البغاة، وأما الآداب الخلقية فثلاثة: ما يختص به الإنسان في نفسه وإصلاح أخلاقه كالعلم، والحلم، والسخاء، والعفة، والشجاعة، والوفاء، والتواضع.
وما يختص به في معاشرة ذويه ومختصيه: كبر الوالدين، وصلة الأرحام، وحفظ الجار، ورعاية الحقوق، ومواساة أهل الفقر، ونصرة المظلوم، وإغاثة الملهوف، وما يختص به أولو الأمر من سياسة الرعية.
والفرق بين الشرعيات والآداب الخلقية: أن الشرعيات: محدودة الكميات والكيفيات، وليس لتاركها عقوبة، بل هي موكولة إلى ذوي الأنفس الزكية، ﴿وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾، وعلى جمهور ذلك ذل قوله تعالى:
[ ٢٨ ]
﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (٢٣) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (٢٤) رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا (٢٥) وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (٢٦) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (٢٧) وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا (٢٨) وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا (٢٩) إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (٣٠) وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (٣١) وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢) وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (٣٣) وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (٣٤) وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٣٥) وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (٣٦) وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا (٣٧) كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا (٣٨) ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا﴾
وأشرف هذه الأنواع الستة: الاعتقادات، لأنه في حيز العلم، والباقيات في حيز العمل، والعلم: هو المبدأ.
والعمل تمامه، ولا يكون تمام بلا مبدأ.
وقد يكون مبدأ بلا تمام، ولأن العلم أصل، والعمل فرع، ولإثبات للفرع إلا بالأصل كما لا " كمال " للأصل إلا بالفرع، ومتفق عند كل أحد أن الاعتقاد مقدم على العمل، حتى إنهم يتباينون بما ينفع من الاختلاف في الاعتقادات دون الأعمال، " وتصير " بفساد الاعتقاد المحاسن كلها مقابح، ثم يتبعه أمر العبادة، فإن المخل بالصلاة والصيام والاغتسال من الجنابة عند المسلمين أعظم من مرتكب الظلم، وكذا ترك السبت عند اليهود، وترك العبادة عند النصارى، وترك الزمزمة عند المجوس أعظم عن ظلم العباد، فإن العبادة هي المحافظة على حق الله، والورع عن ظلم الناس بالمحافظة على أحكامه، والعابد أعلى من الورع.
[ ٢٩ ]
وبعد ذلك يجب أن نبين ما يجوز في النسخ وما لا يجوز، وقد علم أن النسخ لا يصح إلا في التعبد الذي هو الأمر والنهي دون الإخبار كما يصح ذلك في الاعتقادات المذكورة إذ كان ذلك أشياء أمرنا أن نعرفها على ما هي بها، فنعتقدها بحسب ما هي عليه، وذلك لا يتغير، وما كان من الآداب الخلقية، فإنما هي ما هي عقليات ظاهرة لا يأتي شرع بخلاف مقتضاها.
وأما العبادات والمعاملات والمزاجر فلا يصح، في أصولها النسخ، وإنما يصح في فروعها، وذاك أنه محال أن تنفك شريعة من الشرائع عن عبادة الله تعالى واقعة في حيز البدن، وهي مثل الصلاة، وعبادة في حيز المال، وهي كالزكاة، وعبادة في إمساك الشهوة كالصوم.
وأن تنفك عن معاملات تحثهم على العدالة وتمنعهم عن التهارج، وعن مزاجر تزجرهم عن استباحة نفوس الغير وأعراضهم وأموالهم وأنسابهم، وأما هيآتها وأشكالها وأمكنتها وأزمنتها وأعدادها، فهي فروعها التي لم تزل تعرض النسخ على حسب ما عرف الله تعالى من مصلحة كل قوم، ومما يدل على أنه لا نسخ في عامة أصول هذه الأشياء ما ورد من النصوص على ذلك في القرآن نحو قوله تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾، وقوله ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ الآية، وقال حكاية عن عيسى: ﴿وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا﴾
وقال في الزكاة: ﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (٦) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾، وقال في القبلة: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ﴾ ..
، وقال في الصوم: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾، وقال
[ ٣٠ ]
في الاعتكاف: ﴿طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ﴾، وقال في القرابين: ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا﴾، وحكى عن اليهود ﴿الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ﴾، وفي الجهاد: ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ﴾، وقال في القصاص: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾، وقال في المطاعم والمشارب: ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ﴾، وقال: ﴿فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ﴾ وقال في المزاجر: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ﴾، وقال في أخرى: ﴿لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ﴾، وقال: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً﴾، وذكر في الآداب وصايا لقمان لابنه وهو يعظه: ﴿يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ﴾ إلى قوله: ﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا﴾.
إلى غير ذلك من الآيات، وآكد من ذلك كله: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى (١٨) صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى﴾، وقال في الفروع: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾،
فإن قيل: إن المزاجر ليست في كل شريعة، ألا ترى أنه قيل: لم تكن في النصرانية، لما روى عن عيسى ﵇: " إذا لطم أحدكم على احد جانبيه فليعرض عليه الجانب الآخر "، وقال: " أدع الناس إلى الدين بالمقال دون القتال "، قيل: إن المزاجر كما تكون بالقتال قد تكون بالمقال، فلابد أن يكون لهم مزاجر، ثم إن مزاجرهم قد وردت بها التوراة، فاستغنى بها عيسى ﵇ عن تبيينها وما ذكر من تمكين الجانب الآخر من اللطم، فحثُّ منه على العفو واحتمال المكروه.
[ ٣١ ]