حدَّثنا ابن حُميدٍ وابنُ وَكيعٍ، قالا: ثنا جَرِيرٌ، عن قابوسِ بن أبى ظَبْيانَ، عن أبيه، عن ابن عباسٍ في قولِ اللهِ: ﴿وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا﴾. قال: هما الرجلان يَجْلِسان بينَ يَدَي القاضِى، فيكونُ لَيُّ القاضِي وإعراضُه لأحدِهما على الآخرِ (^١).
وقال آخرون: معنى ذلك: ﴿وَإِنْ تَلْوُوا﴾، أيُّها الشهداءُ، في شهاداتِكم، فتُحَرِّفوها ولا تُقِيموها، ﴿أَوْ تُعْرِضُوا﴾ عنها فَتَتْرُكوها.
_________________
(١) أخرجه ابن أبي شيبة ٧/ ١١٨، وابن أبي حاتم في تفسيره ٤/ ١٠٨٩ (٦٠٩٨) وأبو نعيم في الحلية ١/ ٣٣٤ من طريق جرير به بنحوه، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٢٣٤ إلى أحمد في الزهد وابن المنذر.
[ ٧ / ٥٨٩ ]