حدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ، قال: ثنى أبي، قال: ثني عمِّي، قال: ثنى أبي، عن أبيه، عن ابن عباسٍ قولَه: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾. قال: بيِّنةً من اللهِ ﷿ أَنزَلها، يَطْلُبُها وليُّ المقتولِ؛ العَقْلَ (^٢) أو القَوَدَ، وذلك السلطانُ (^٣).
حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ، قال: ثنا عبدُ الرحمنِ، قال: ثنا سفيانُ، عن جُويبرٍ، عن الضحاكِ بن مُزاحِمٍ في قولِه: ﴿فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾. قال: إن شاء عفَا، وإن شاء أخَذ الدِّية (^٤).
_________________
(١) أخرجه الطبراني في الأوسط (٣٢٢١) من طريق عمرو بن هاشم به، وقال الطبراني: لم يرو هذا اللفظ الذي في آخر الحديث عن حميد إلا أبو خالد الأحمر، تفرد به عمرو بن هاشم. وأصل الحديث عند البخارى وأبى داود والنسائى والترمذى وأحمد. انظر المسند الجامع ١/ ١٩٠، ١٩١.
(٢) في ص، ت ١، ت ٢، ف: "بالقتل".
(٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٤/ ١٨١ إلى المصنف وابن أبي حاتم.
(٤) ذكره البغوي في تفسيره ٥/ ٩١، والقرطبي في تفسيره ١٠/ ٢٥٥.
[ ١٤ / ٥٨٣ ]
وقال آخرون: بل ذلك السلطانُ هو القتلُ.