[ ٣ / ٣٠٢ ]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
٣١٩٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ﴾ [الممتحنة: ١] أَنَّهَا أُنْزِلَتْ فِي حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ، قَالَ: كَتَبَ إِلَى كُفَّارِ قُرَيْشٍ كِتَابًا يَنْصَحُ لَهُمْ فِيهِ، فَأَطْلَعَ اللَّهُ نَبِيَّهُ ﷺ عَلَى ذَلِكَ فَأَرْسَلَ عَلِيًّا وَالزُّبَيْرَ فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ: «اذْهَبَا فَإِنَّكُمَا سَتُدْرِكَانِ امْرَأَةً في مَكَانِ كَذَا، وَكَذَا فَأَتَيَانِي بِكِتَابٍ مَعَهَا» فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَاهَا، فَقَالَا: الْكِتَابُ الَّذِي مَعَكِ؟ فَقَالَتْ: مَا مَعِيَ كِتَابٌ، فَقَالَا: وَاللَّهِ لَا نَدَعُ عَلَيْكِ شَيْئًا إِلَّا فَتَّشْنَاهُ أَوْ تُخْرِجِينَهُ، قَالَتْ: أَوَلَسْتُمَا مُسْلِمَيْنِ؟ قَالَا: بَلَى، وَلَكِنَّ النَّبِيَّ أَخْبَرَنَا أَنَّ مَعَكِ كِتَابَ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ فَقَدْ أَيْقَنَتْ أَنْفُسُنَا أَنَّهُ مَعَكِ، فَلَمَّا رَأَتْ جِدَّهُمَا أَخْرَجَتِ الْكِتَابَ مِنْ قُرُونِهَا، فَذَهَبَا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ، ﷺ، فَإِذَا فِيهِ: مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فَدَعَاهُ النَّبِيُّ، ﷺ، فَقَالَ: «أَنْتَ كَتَبْتَ هَذَا الْكِتَابَ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟» قَالَ: أَمَا وَاللَّهِ مَا ارْتَبْتُ فِي اللَّهِ مُنْذُ أَسْلَمْتُ وَلَكِنِّي كُنْتُ امْرَأً غَرِيبًا فِيكُمْ أَيُّهَا الْحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ، وَكَانَ لِي بِمَكَّةَ مَالٌ وَبَنُونَ فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْفَعَ عَنْهُمْ بِذَلِكَ، فَقَالَ عُمَرُ: ائْذَنْ لِي يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " مَهْلًا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ قَدِ اطَّلَعَ إِلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: «اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَإِنِّي غَافِرٌ لَكُمْ»
[ ٣ / ٣٠٢ ]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
٣١٩٨ - عَنْ مَعْمَرٌ: عَنِ الزُّهْرِيُّ: " وَفِيهِ أُنْزِلَتْ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ﴾ [الممتحنة: ١] حَتَّى بَلَغَ ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٧٣]
[ ٣ / ٣٠٣ ]
نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
٣١٩٩ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ﴾ [الممتحنة: ٤] قَالَ: يَقُولُ: «فَلَا تَأْتَسُوا بِذَلِكَ فَإِنَّهُ كَانَ عَنْ مَوْعِدٍ، وَأْتَسُوا بِأَمْرِهِ كُلِّهِ»
[ ٣ / ٣٠٣ ]
نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
٣٢٠٠ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ﴾ [الممتحنة: ٨] قَالَ: نَسَخَهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥]
[ ٣ / ٣٠٣ ]
٣٢٠١ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ، إِذَا بَايَعَ النِّسَاءَ يَمْتَحِنُهُنَّ إِلَّا بِالْآيَةِ الَّتِي قَالَ: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا. . . وَلَا. . . .﴾
[ ٣ / ٣٠٣ ]
٣٢٠٢ - عَنْ مَعْمَرٌ، وَقَالَ قَتَادَةُ: «وَكَانَ يُحَلِّفُهُنَّ بِاللَّهِ مَا خَرَجْنَ، إِلَّا رَغْبَةً فِي الْإِسْلَامِ وَحُبًّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ»
[ ٣ / ٣٠٣ ]
٣٢٠٣ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، يُصَافِحُ النِّسَاءَ وَعَلَى يَدِهِ الثَّوْبُ»
[ ٣ / ٣٠٤ ]
نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
٣٢٠٤ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: نَزَلَتْ عَلَيْهِ، وَهُوَ فِي أَسْفَلِ الْحُدَيْبِيَةِ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ، صَالَحَهُمْ عَلَى أَنَّ مَنْ أَتَاهُ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ يَرُدُّهُ إِلَيْهِمْ، فَلَمَّا جَاءَ النِّسَاءُ نَزَلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةُ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَرُدَّ الصَّدَاقَ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، وَحَكَمَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ بِمِثْلِ هَذَا إِذَا جَاءَتْهُمُ امْرَأَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَرُدُّوا الصَّدَاقَ إِلَى زَوْجِهَا، قَالَ اللَّهُ: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة: ١٠] قَالَ: فَطَلَّقَ عُمَرُ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا لَهُ بِمَكَّةَ، قَالَ: فَأَمَّا الْمُؤْمِنُونَ فَأَقَرُّوا بِحُكْمِ اللَّهِ، وَأَمَّا الْمُشْرِكُونَ فَأَبَوْا أَنْ يُقِرُّوا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا﴾ [الممتحنة: ١١] فَأَمَرَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُؤَدُّوا الصَّدَاقَ إِذَا ذَهَبَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَلَهَا زَوْجٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، أَنْ يُؤَدِّي إِلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ صَدَاقَ امْرَأَتِهِ مِنْ صَدَاقٍ إِنْ كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ مِمَّا يُرِيدُونَ أَنْ يَرُدُّوا ذَلِكَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ "
[ ٣ / ٣٠٤ ]
٣٢٠٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُمْ كَانُوا أُمِرُوا أَنْ يَرُدُّوا، عَلَيْهِمْ مِنَ الْغَنِيمَةَ، قَالَ: وَكَانَ مُجَاهِدٌ يَقُولُ: ﴿فَعَاقَبْتُمْ﴾ [الممتحنة: ١١] يَقُولُ: «فَغَنِمْتُمْ»
[ ٣ / ٣٠٥ ]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
٣٢٠٦ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾ [الممتحنة: ١٢] قَالَ: هُوَ النَّوْحُ، أَخَذَ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يَنُحْنَ، وَلَا يَخْلِينَ بِحَدِيثِ الرِّجَالِ، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: " إِنَّا نَغِيبُ فَيَكُونُ لَنَا أَضْيَافٌ، قَالَ: «لَيْسَ أُولَئِكَ عَنَيْتُ»
[ ٣ / ٣٠٥ ]
٣٢٠٧ - مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ﴾ [الممتحنة: ١٣] قَالَ: " هُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يَقُولُ: قَدْ يَئِسُوا مِنْ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَكَرَامَتِهَا كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ الَّذِينَ قَدْ مَاتُوا فَهُمْ فِي الْقُبُورِ أَيِسُوا مِنَ الْجَنَّةِ حِينَ رَأَوْا مَقَاعِدَهُمْ مِنَ النَّارِ
[ ٣ / ٣٠٥ ]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
٣٢٠٨ - قَالَ مَعْمَرٌ، وَقَالَ الْكَلْبِيُّ: قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ يَعْنِي الْيَهُودَ، وَالنَّصَارَى يَقُولُ: «قَدْ يَئِسُوا أَنْ يُبْعَثُوا كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ أَصْحَابُ الْقُبُورِ الَّذِينَ مَاتُوا»
[ ٣ / ٣٠٥ ]