وبخس المكاييل والموازين وبخس الحقوق أخذا وإعطاء، بأن يأخذ أكثر مما له، أو يعطي أقل مما عليه، فهذا من أعظم المحرمات، وقد توعد الله عليه بالعقوبات في الدنيا والآخرة، وأهلك أمة عظيمة بسبب هذه المعاملة الخبيثة، وهذه المعاملات المحرمة تدخل في قوله: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: ٢٩] كما يدخل فيه الغضب والسرقة ونحوهما.
وفي آية الدين من الفوائد سوى ما تقدم: الأمر بكتابة المعاملات، والإشهاد عليها، وأن يكون الكاتب عدلا عارفا بالكتابة وبما ينبغي أن يكتب؛ وهذا الأمر للندب والاستحباب عند جمهور العلماء، إلا إذا وجب حفظ المال، وكان على دين مؤجل أو غير مقبوض، فإنه لا يتم حفظه إلا بذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وفيها أن الكاتب لا يكتب إلا ما أملاه من عليه الحق إن كان رشيدا، ووليه إن كان عاجزا ضعيفا كالمجنون والصغير والسفيه، وأن على صاحب الحق أن يقر بالحق كله من غير بخس، أي: نقص لعدده أو صفته.
وتدل الآية أن الإقرار من أعظم الطرق التي تثبت بها الحقوق في الذمم، كما يثبت فيها براءة الذمم المشتغلة بالحقوق إذا أقر من له الحق بالإقباض أو الإبراء المعتبر، وأنه لا يعذر من أقر لو ادعى الغلط أو الكذب ونحوه.
وفيها الإرشاد إلى حفظ الحقوق بالإشهاد والكتابة والرهن إذا احتيج إليه في سفر أو غيره، وأن نصاب الشهادة في المعاملات كلها من عقود وفسوخ وثبوت وشروط وابراء ونحوها رجلان مرضيان إن أمكن، وإلا فرجل واحد وامرأتان، وثبت في السنة قبول شهادة الواحد مع يمين صاحب الحق.
[ ١٢٠ ]
وفيها أن شهادة الفساق والمجهولين غير مقبولة، وأن الاعتبار بمن يرضاه الناس ويعتبرونه.
وفيها أن شهادة المرأتين تقوم مقام شهادة الرجل لكمال حفظ الرجل وقوة ذاكرته، كما نبه عليه بقوله: ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ [البقرة: ٢٨٢]
وفيها دلالة أن من نسي شهادة فتذكرها، أو ذكرها فذكرها أن شهادته صحيحة.
وفيها أنه لا يحل أن يشهد إلا بما علمه وتيقنه، فإن شك فيه لم يحل له أن يشهد.
وفيها بيان الحكمة العظيمة في هذه الإرشادات من الرب في حفظ المعاملات، وأن ذلك صلاح للعباد في معاملاتهم، وأن تكون جارية على القسط، وأنها تقطع الخصومات والمنازعات، وتبرئ الذمم، وتمنع الظالم من ظلمه، فلهذا قال:
﴿ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا﴾ [البقرة: ٢٨٢]
فكم حصل بهذه الوثائق التي أرشد الله إليها من مصالح عظيمة، وكم اندفع بها من مفاسد وشرور كثيرة، فسبحان من جعل شرعه صلاحا لدين العباد ودنياهم.
وفيها أن التجارة الحاضرة لا بأس بترك كتابتها لكون التقابض يغني غالبا عن ذلك، ولمشقة كثرة ذلك، وأما الشهادة فلا ينبغي تركها خصوصا في الأمور المهمة وقوله:
﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ [البقرة: ٢٨٢]
[ ١٢١ ]
يحتمل أنه مبني للفاعل أو للمفعول، والمعنى يشمل الأمرين؛ فالكاتب والشهيد يجب عليه أن يعدل في كتابته وشهادته، ولا يحل له أن يميل مع أحدهما لغرض من أغراضه، ولا يضارهما بأخذ أجرة لا تحل له على شهادته، أو يماطل في شهادته وكتابته مماطلة تضرهما أو أحدهما، وكذلك المعاملان لا يحل أن يضارا الكاتب والشهيد بأن يكلفاه ما لا يطيقه، أو يتضرر به، لأن الشاهد والكاتب محسنان، حقهما أن يشكرا على ذلك، فمضارتهما تنافي ذلك.
وفيها أن تعلُّم الكتابة من الأمور المحبوبة لله، وأنه نعمة من الله على من علمه الله الكتابة، فمن شكر هذه النعمة - أن لا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله.
ويستفاد من المعنى المقصود أن الله شرع هذه الأمور حفظا للحقوق، وأنه ينبغي تعلم كتابة الوثائق والاصطلاحات الجارية بين الناس في المعاملات؛ حتى يكون الكاتب بهذه الصفة التي يحرر فيها المعاملات، فينتفع الناس بحفظ حقوقهم، فلا يكفي مجرد الكتابة من غير معرفة بهذه الأمور، كما أنه لا بد أن يكون الكاتب معتبرا ثقة؛ ليحصل الاعتماد على كتابته والطمأنينة إليها.
ويستفاد من هذا أن الخط المعروف صاحبه وثقته أنه معتبر معمول به؛ ليتم المقصود من الكتابة في حياة الكاتب وبعد موته.
وفيها وجوب أداء الشهادة وتعينها على من تحملها، وأن كتمان الشهادة من كبائر الذنوب، وكما أن شهادة الزور بأن يشهد بثبوت ما ليس بثابت، أو بالبراءة من الحق الثابت وهو كاذب من أكبر الكبائر،
[ ١٢٢ ]
فكذلك السكوت عن أداء الشهادة، وكلا الأمرين ظلم لصاحب الحق بتفويت حقه، وظلم أيضا للنفس بوقوع الإثم، وظلم للظالم لإعانته على الإثم والعدوان.
وفيها مشروعية الوثائق بالحقوق، وهي أربعة: الشهادة والرهن - كما هو مذكور في هذا الموضع - والضمان والكفالة، يؤخذ من الاعتبار على هذا المعنى، ومن قوله: ﴿وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٢]
أي: كفيل وضامن، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وتقييد الرهن بالسفر لا يدل على أنه لا يكون رهن في الحضر، بل قيد لأجل الحاجة إليه لعدم الكاتب غالبا.
وفيها ثبوت الولاية على القاصرين - لجنون أو صغر أو سفه - لقوله: ﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾ [البقرة: ٢٨٢]
فأقامه في التصرفات في ماله مقام المالك الرشيد، وعليه أن يفعل في أموالهم ما هو الأصلح، قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الأنعام: ١٥٢]
ولا يدفع إليهم حتى يرشدوا، ويعرف ذلك بالاختبار والتجربة كما قال تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: ٦]
وفيها في قوله: ﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ [البقرة: ٢٨٢] من الفوائد: التنبيه على أن كل من فعل إحسانا ومعروفا أن عليه أن يتممه ويكمله بالتسهيل والتيسير وعدم المضارة، وأن للمحسنين على الناس أن يشكروا لهم معروفهم، وأن
[ ١٢٣ ]
لا يكلفوهم الضرر والمشقة جزاء لهم على إحسانهم، وترغيبا في الإحسان.
واستدل بقوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢] أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم، كما أن العلم سبب للتقوى، وأوضح من هذا قوله تعالى:
﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾ [الأنفال: ٢٩] أي: علما تفرقون به بين الحق والباطل، وبين الحقائق المحتاج إليها.
وفيها أنه كما أنه من العلوم النافعة تعليم الأمور الدينية المتعلقة بالعبادات والمعاملات، فمنه أيضا تعليم الأمور الدنيوية المتعلقة بالمعاملات، فإن الله حفظ على العباد أمور دينهم ودنياهم، وكتابه العظيم فيه تبيان كل شيء.
وفيها أنه يجوز التعامل بغير وثيقة، بل بمجرد الاستئمان لقوله: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ [البقرة: ٢٨٣]
ولكن في هذه الحال تتوقف الثقة على التقوى والخوف من الله، وإلا فصاحب الحق مخاطر، فلهذا وعظ الله من عليه الحق أن يؤدي أمانته، ويؤخذ من هذا أن من عاملك ورضي بأمانتك ووثق فيك أنه قد فعل معك معروفا، ورآك موضع الثقة والأمانة؛ فيتأكد عليك أداء الأمانة من الجهتين: أداء لحق الله، ووفاء بحق من وثق فيك ومكافأة له.
فصل
قال الله تعالى: ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ [القصص: ٢٦] وقال يوسف:
﴿اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ [يوسف: ٥٥]
يؤخذ من هاتين الآيتين أنه ينبغي أن يتخير في الإجارات والجعالات
[ ١٢٤ ]
والأمانات والولايات كلها - كبيرة كانت أو صغيرة - من جمع الوصفين: القوة على ذلك العمل، والكفاءة والحفظ وتوابع ذلك من جميع ما تقوم به الأعمال، والأمر الثاني: الأمانة، فبالأمانة تتم به الثقة، ويعلم نصحه وبذله الواجب، وبالكفاءة والقوة يحصل العمل ويتم ويتقن، فإن وجد الجامع للوصفين على وجه الكمال فليستمسك بغرزه، وإلا اكتفى بالأمثل فالأمثل، ونقص الأعمال كلها من الإخلال بالوصفين أو أحدهما.