٣٩٠ - قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: (قيل لابن عباس في امرأةٍ وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة، أيصلح لها أن تتزوج؟ قال: لا، إلا آخر الأجلين. قال: قلت قال الله ﵎: ﴿وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤]. قال: إنما ذلك في الطلاق، قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي. -يعني أبا سلمة-، فأرسل غلامه كُريبًا فقال: ائت أم سلمة فسلها هل كان هذا سنة من رسول الله ﷺ؟ فجاءها فقال: قالت: نعم، سُبَيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلةً، فأمرها رسول الله ﷺ أن تتزوج، وكان أبو السنابل فيمن خطبها) (^٣).
_________________
(١) الدر المنثور، للسيوطي ٨/ ١٠٣.
(٢) الدر المنثور، للسيوطي ٨/ ١٣٦.
(٣) تفسير النسائي ٢/ ٤٤٧، والدر المنثور، للسيوطي ٨/ ١٩٢. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص: ١٤٢).
[ ٦١١ ]
٣٩١ - ﴿وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق: ١]. قال عكرمة: (بفحش، لو زنت رُجمت) (^١).