أجمع العلماء على أنه جائز أن يستأجر الراعي شهورًا معلومة بأجرة معلومة لرعاية غنم معدودة. فإن كانت معدودة معينة، ففيها تفصيل:
قال ابن القاسم: لا يجوز حتى يشترط الخلف إن ماتت، وهي رواية ضعيفة جدًا.
الرد عليه:
فقد استأجر صالح مدين موسى على غنمه، وقد رآها ولم يشترط خلفا «١» . وإن كانت مطلقة غير مسماة ولا معينة جازت عند علمائنا قاله ابن العربي. وقال: " إنما عوّل علماؤنا على العرف، وأنه يعطي على قدر ما تحتمل قوَّتهُ. وزاد بعضهم أنه لا يجوز حتى يعلم المستأجر قدْرَ قوته، فإن صالح مدين قد علم قَدْرَ قوة موسى برفع الحجر.
وقال أبو حنيفة، والشافعي: لا يجوز لجهالتها «٢» .