وفي حكم اجتماع الإجارة مع النكاح ثلاثة أقوال:
القول الأول: قال في ثمانية أبي زيد يكره ابتداء، فإن وقع مضى.
القول الثاني: قال مالك، وابن القاسم في المشهور: لا يجوز ويُفسخ قبل الدخول وبعده لاختلاف مقاصدها كسائر العقود المتباينة.
القول الثالث: أجازه أشهب، وأصبغ. وقال ابن العربي: والصحيح جوازُه، وعليه تدل الآية. وقد قال مالك: النكاح أشبه شيء بالبيوع، فأي فرق بين إجارة وبيع، أو بين بيع ونكاح «٣» .
_________________
(١) الجامع لأحكام القرآن:٦/٤٩٩٠
(٢) أحكام القران (ابن العربي): ٣/١٤٦٠
(٣) ينظر الجامع لأحكام القرآن: ٦/٤٩٩٠. أحكام القران (ابن العربي): ٣/١٤٦٤.
[ ٣٨٤ ]