١ - أن ظَاهِر الآية العُمُوم في كُلّ مُعتدَّة عِدَّة وَفَاة، ومَعْنَاها الْخُصُوص في غير الْحَوامِل.
٢ - أنه وَرَد الْخِلاف عن بعض الصحابة، والْحُجَّة لِذلك هو قَصْد الْجَمْع بَين الآيتين، والْجَمْع بَين الآيَتَين، أنَّ آية "البقرة" في غَيْر الْحَوامِل، وآية "الطَّلاق" في الْحَوامِل.
٣ - أنَّ الْحَامِل لَو مَرَّ عليها أربعة أشهر وعشر، لا تَحِلّ حتى تَلِد.