٢٣٨٠٢ - عن عبد الله بن عباس -من طريق الحكم- قال: إنّما جُعِل الطعامُ ليُعلَمَ به الصيام (^٢). (٥/ ٥٢٧)
٢٣٨٠٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق مقسم- في قوله: ﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾ قال: إذا أصاب المحرمُ الصيدَ يُحكَمُ عليه جزاؤُه من النَّعَم، فإن وجَد جزاءَه ذبَحه وتصدَّق بلحمِه، وإن لم يَجِد جزاءَه قُوِّم الجزاءُ دراهمَ، ثم قوِّمت الدراهمُ حِنطةً، ثم صام مكانَ كلِّ نصفِ صاعٍ يومًا. قال: ﴿أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما﴾، وإنما أُرِيَد بالطعام الصيام، أنه إذا وجَد الطعامَ وجَد جزاءَه (^٣) [٢١٧٤]. (٥/ ٥١٤)
٢٣٨٠٤ - عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر- في قوله: ﴿أو عدل ذلك صياما﴾، قال: يصومُ ثلاثةَ أيامٍ إلى عشَرة أيامٍ (^٤). (٥/ ٥٢٧)
٢٣٨٠٥ - عن مجاهد بن جبر =
٢٣٨٠٦ - وعامر الشعبي =
٢٣٨٠٧ - وعطاء [بن أبى رباح]-من طريق جابر- ﴿أو عدل ذلك صياما﴾، قال:
_________________
(١) انتَقَدَ ابنُ عطية (٣/ ٢٥٩) مستندًا إلى مخالفته ظاهر الآية كلام ابن عباس بقوله: «ويعترض هذا القول بظاهر لفظ الآية؛ فإنّه يُنافره».
(٢) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٥٠٦.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٨١٩٨). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٤) أخرجه سعيد بن منصور (٨٣٢ - تفسير)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ١٧٦، وابن جرير ٨/ ٦٨٢، وابن أبي حاتم ٤/ ١٢٠٥، ١٢٠٨، والبيهقي في سننه ٥/ ١٨٦. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.
(٥) أخرجه ابن جرير ٨/ ٧١٠ - ٧١١. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
[ ٨ / ١١٩ ]
إنّما الطعامُ لِمَن لم يجدِ الهَدْيَ (^١). (ز)
٢٣٨٠٨ - عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبى رباح]: هل لصيامِه وقتٌ؟ قال: لا، إذا شاء وحيثُ شاء، وتعجيلُه أحبُّ إلَيَّ (^٢). (٥/ ٥٢٧)
٢٣٨٠٩ - عن ابن جُرَيْج -من طريق أبي عاصم- قال: قلتُ لعطاء [بن أبى رباح]: ما عَدلُ الطعام من الصيام؟ قال: لكلِّ مُدٍّ يومٌ. يأخذُ -زعَم- بصيام رمضان، وبالظهار، وزعَم أن ذلك رأيٌ يَراه، ولم يَسمَعه مِن أحدٍ (^٣). (٥/ ٥٢٧)
٢٣٨١٠ - عن ابن جريج -من طريق ابن أبي زائدة- قال: قلت لعطاء: ما ﴿أو عدل ذلك صياما﴾؟ قال: إن أصاب ما عدله شاة أقيمت الشاة طعامًا، ثم جُعِل مكان كُلِّ مُدٍّ يومًا يصومُه (^٤). (ز)
٢٣٨١١ - عن؟ حماد [بن أبي سليمان]؟ ﴿ت﴾ -من طريق مغيرة- قال: ﴿أو عدل ذلك صياما﴾ من الجزاء، إذا لم يجد ما يشتري به هديًا، أو ما يتصدق به، مِمّا لا يبلغُ ثمن هَدْيٍ؛ حُكِم عليه الصيام، مكان كُلِّ نصفِ صاعٍ يومًا (^٥). (ز)
٢٣٨١٢ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿أوْ عَدْلُ ذلِكَ صِيامًا﴾، يقول: إن لم يقدر على الهَدْيِ، ولا على ثمنه، ولا على إطعام المساكين؛ فلْيَصُمْ مكان كُلِّ مسكين يومًا، يَنظُرُ ثمنَ الهَدْيِ، فيجعله دراهمَ، ثم ينظر كم يبلغُ الطعامُ بتلك الدراهمِ بِسِعْرِ مكَّةَ، فيصومُ مكانَ كلِّ مسكينٍ يومًا، وبكل مسكين نصف صاعٍ حنطةً (^٦). (ز)
٢٣٨١٣ - عن سعيد [بن عبد العزيز الدمشقي]-من طريق عمرو بن أبي سلمة-: المحرم يصيب الصيد، فيكون عليه الفديةُ شاةً أو البقرةَ أو البدنة، فإن لم يجد فما عدلُ ذلك مِن الصيام أو الصدقة؟ قال: ثمن ذلك، فإن لم يجد ثَمَنَه قَوَّم ثمنَه طعامًا يَتَصَدَّقُ به لكُلِّ مسكينٍ مُدٌّ، ثم يصوم لكل مُدٍّ يومًا (^٧). (ز)
_________________
(١) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٩٨.
(٢) أخرجه ابن جرير ٨/ ٧٠٧.
(٣) أخرجه ابن جرير ٨/ ٧١٠.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/ ٣٩٦ - ٣٩٧ (٨١٩٥)، وابن جرير ٨/ ٧٠٢.
(٥) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٩٨، ٧١١.
(٦) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٥٠٦.
(٧) أخرجه ابن جرير ٨/ ٧١١.
[ ٨ / ١٢٠ ]