٢٤٢١٥ - عن أبي العالية الرياحي -من طريق الربيع- في قوله: ﴿لا نشتري به ثمنا﴾، يقول: لا نأخذ عليه أجرًا (^٥). (ز)
٢٤٢١٦ - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق عقيل- قوله: ﴿إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا﴾، قال: كانوا يقولون هي فيما بين أهل الميراث من المسلمين، يشهد بعضهم الميت الذي يرثونه، ويغيب عنه بعضهم، فيشهد مَن شَهِده على ما أوصى به لذوي القربى وغيرهم، فيُخبِرون مَن غاب عنهم منهم بما حضروا من وصيته، فإن سَلَّموا جازَت وصِيَّتُه، وإن ارتابوا في أن يكون بَدَّلوا قول الميت، وآثروا بالوصية مَن أرادوا، وتركوا مَن لم يوص له الميت بشيء؛ يحلف اللذان يشهدان على ذلك بعد الصلاة، وهي صلاة المسلمين، ﴿فيقسمان بالله إن ارتبتم لا
_________________
(١) أخرجه ابن جرير ٩/ ٨٤، وابن أبي حاتم ٤/ ١٢٣١.
(٢) أخرجه ابن جرير ٩/ ٧٦. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(٣) أخرجه ابن جرير ٩/ ٧٨، وابن أبي حاتم ٤/ ١٢٣١.
(٤) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٥١٣.
(٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٤/ ١٢٣٢.
[ ٨ / ٢٠٥ ]
نشتري به ثمنا﴾ الآية (^١). (٥/ ٥٨٢)
٢٤٢١٧ - عن مقاتل بن حيان -من طريق بكير بن معروف- قوله: ﴿لا نشتري به ثمنا﴾، قال: لا نشتري بأيماننا ثمنًا من الدنيا ﴿ولو كان ذا قربى﴾ (^٢). (ز)
٢٤٢١٨ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿إنِ ارْتَبْتُمْ﴾ يعني: إن شككتم -نظيرها في النساء القصرى (^٣) - أنّ المال كان أكثر من هذا الذي أتيناكم به، ﴿لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا﴾ يقول: لا نشتري بأيماننا عَرَضًا من الدنيا (^٤). (ز)
٢٤٢١٩ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿لا نشتري به ثمنا﴾، قال: لا نأخُذُ به رِشوةً (^٥). (٥/ ٥٨٤)