٢٤٢١١ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: ﴿فيقسمان بالله﴾، يقولُ: يَحلِفانِ بالله بعدَ الصلاة (^١).
(٥/ ٥٧٩)
٢٤٢١٢ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قال: ﴿أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض﴾، قال: فهذا لمن مات وليس عندَه أحدٌ من المسلمين، أمَره اللهُ بشهادةِ رجلين مِن غير المسلمين، فإنِ ارتِيبَ بشهادَتِهما استُحلِفا بالله بعدَ الصلاة: ما اشتَرَينا بشَهادتِنا ثمنًا قليلًا (^٢). (٥/ ٥٧٨)
٢٤٢١٣ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قوله: ﴿فيقسمان بالله﴾: يحلفان بالله لا نشتري ثمنًا قليلًا ولو كان ذا قربى، ولا نكتم شهادة الله، إنا إذن لمن الآثمين، إنّ صاحبهم لبهذا أوصى، وإن هذه لَتَرِكَتُه (^٣). (ز)
٢٤٢١٤ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ﴾ فيحلفان بالله (^٤). (ز)