٢٣٩٩٦ - عن جابر بن عبد الله، قال: قال النبي - ﷺ -: «إنّ الله - ﷿ - حرَّم عليكم عبادة الأوثان، وشرب الخمر، والطعن في الأنساب. ألا إنّ الخمر لُعن شاربها، وعاصرها، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها». فقام إليه أعرابي، فقال: يا رسول الله، إن كنتُ
_________________
(١) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٥٠٧.
(٢) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم ٤/ ١٢١٦.
(٤) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٥٠٧.
(٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٤/ ١٢١٦.
[ ٨ / ١٤٨ ]
رجلًا كانت هذه تجارتي، فاعْتَقَبْتُ من بيع الخمر مالًا، فهل ينفعني ذلك المال إن عملت فيه بطاعة الله؟ فقال له النبي - ﷺ -: «إن أنفقته في حجٍّ أو جهادٍ أو صدقةٍ لم يَعْدِل عند الله جناح بعوضة؛ إنّ الله لا يقبل إلا الطَّيِّب». فأنزل الله تعالى تصديقًا لقوله - ﷺ -: ﴿قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث﴾. فالخبيث: الحرام (^١). (ز)
٢٣٩٩٧ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿قُلْ لا يَسْتَوِي الخَبِيثُ والطَّيِّبُ﴾ نزلت في حُجّاج اليمامة، حين أراد المؤمنون الغارة عليهم (^٢). (ز)