٢٣٧١٠ - عن جابر، قال: قال رسول الله - ﷺ -: «الضَّبُعُ صيدٌ، فإذا أصابه المُحْرِمُ ففيه جزاءٌ كبشٌ مُسِنٌّ، وتُؤكَلُ» (^١). (٥/ ٥١٦)
٢٣٧١١ - عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ -، قال: «في بيضةِ النعامِ صيامُ يومٍ، أو إطعامُ مسكين» (^٢).
(٥/ ٥١٨)
٢٣٧١٢ - عن عبد الله بن مسعود =
٢٣٧١٣ - وأبي موسى الأشعري، موقوفًا مثلَه (^٣). (٥/ ٥١٨)
٢٣٧١٤ - عن معاويةَ بن قُرَّةَ، عن رجلٍ من الأنصار: أنّ رجلًا أوطَأ بعيرَه أُدْحِيَّ (^٤) نعامةٍ، فكسَر بيضَها، فقال رسول الله - ﷺ -: «عليك بكلِّ بيضةٍ صومُ يومٍ، أو إطعامُ مسكين» (^٥). (٥/ ٥١٨)
٢٣٧١٥ - عن عبد الله بن ذَكْوان: أنّ النبي - ﷺ - سُئِل عن محرِمٍ أصاب بيضَ نعام.
_________________
(١) أخرجه الحاكم ١/ ٦٢٣ (١٦٦٣)، وابن خزيمة ٤/ ٣١٦ (٢٦٤٨)، من طريق إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن جابر به. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه». وقال الألباني في الإرواء ٤/ ٢٤٣: «صحيح الإسناد». وقد ورد من طرقٍ أخرى عن جابر بنحوه، ينظر فيها كلام ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ٢٧٨.
(٢) أخرجه الطبراني في الأوسط ٧/ ٤٥ (٦٨٠٤)، والدارقطني ٣/ ٢٧٨ - ٢٧٩ (٢٥٥٧، ٢٥٥٨). قال ابن أبي حاتم في العلل ٣/ ١٩٥ (٧٩٤): «قال أبي: هذا حديث ليس بصحيح عندي». وأعلّه الدارقطني في العلل ١٠/ ٣١٢ بالانقطاع، وقال الذهبي في تنقيح التحقيق ٢/ ٣٢: «هذا منكر». وقال الألباني في الإرواء ٤/ ٢١٦: «إسناد رجاله ثقات، رجال الشيخين، لكنه منقطع بين ابن جريج وأبى الزناد».
(٣) أخرجه الشافعي ١/ ٥٣٩ (٨٥١، ٨٥٢ - شفاء العي).
(٤) الأُدْحِيّ: الموضع الذي تبيض فيه النعامة وتفرخ. النهاية (دحا).
(٥) أخرجه أحمد ٣٤/ ١٨٨ (٢٠٥٨٢)، من طريق مطر الوراق، عن معاوية بن قرة، عن رجل من الأنصار به. قال الألباني في الإرواء ٤/ ٢١٨: «أخرجه الإمام أحمد، والدارقطني، والبيهقي، من طرق عن سعيد بن أبى عروبة، عن مطر به. قلت: ومطر هو ابن طهمان الوراق، وفيه ضعف».
[ ٨ / ١٠٦ ]
قال: «عليه في كلِّ بيضةٍ صيامُ يومٍ، أو إطعامُ مسكين» (^١). (٥/ ٥١٩)
٢٣٧١٦ - عن عائشة، عن النبي - ﷺ -، نحوَه (^٢). (٥/ ٥١٩)
٢٣٧١٧ - عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ -، قال: «في بَيْضِ النَّعام ثَمنُه» (^٣). (٥/ ٥١٩)
٢٣٧١٨ - عن جابر: أنّ عمر بن الخطاب قضى في الأرنب جَفْرَةٌ (^٤). (٥/ ٥١٧)
٢٣٧١٩ - عن عمر بن الخطاب -من طريق يزيد بن إبراهيم- قال: تمرةٌ خيرٌ من جرادةٍ (^٥). (٥/ ٥١٨)
٢٣٧٢٠ - عن عمر بن الخطاب - من طريق إبراهيم - قال: في بيضِ النعامِ قيمتُه. (^٦) (٥/ ٥١٩)
٢٣٧٢١ - عن قبيصة بن جابر -من طريق عبد الملك بن عمير- قال: ابْتَدَرْتُ وصاحبٌ لي ظَبْيًا في العَقَبَة، فأَصَبْتُه، فأتيتُ عمر بن الخطاب، فذكرتُ ذلك له، فأقبل عَلَيَّ رجلٌ إلى جنبه، فنظرا في ذلك، فقال: اذْبَحْ كبشًا (^٧). (ز)
٢٣٧٢٢ - عن قبيصة بن جابر -من طريق عبد الملك بن عمير- قال: قَتَل صاحبٌ لي ظَبْيًا وهو مُحْرِم، فأمره عمر بن الخطاب أن يذبح شاةً، فيتصدق بلحمها، ويسقي إهابها (^٨). (ز)
_________________
(١) أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٨٩ (١٥٢١٠) من مرسل أبي الزناد عبد الله بن ذكوان به.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٨٩ (١٥٢١١)، والدارقطني ٣/ ٢٧٩ - ٢٨٠ (٢٥٥٩، ٢٥٦٠). قال البيهقي في معرفة السنن والآثار ٧/ ٤٦٥ - ٤٦٦ (١٠٧١٨): «وأصحُّ ما رُوِي فيه أخرجه أبوداود في المراسيل، وقال: هذا هو الصحيح». وقال ابن حجر في إتحاف المهرة ١٥/ ٢٢٠ (١٩١٨٧): «وقال أبو حاتم: لم يسمع ابن جريج من أبي الزناد شيئًا، يشبه أن يكون أخذه عن إبراهيم بن أبي يحيى». وقال المناوي في فيض القدير ٤/ ٤٥٥ (٥٩٤٨): «قال عبد الحق: هذا لا يسند من وجه صحيح». وقال الألباني في الإرواء ٤/ ٢١٧: «وهذا سند صحيح».
(٣) أخرجه ابن ماجه ٤/ ٢٧٢ (٣٠٨٦). قال البوصيري في مصباح الزجاجة ٣/ ٢١٣ (١٠٧٠١): «هذا إسناد ضعيف». وقال ابن حجر في الدراية في تخريج الهداية ٢/ ٤٤ (٥٠٨): «وفي الباب عن أبي هريرة، وكعب بن عجرة، مرفوعًا، أخرجهما الدارقطني، وإسنادهما ضعيفان». وقال ابن الملقن في البدر ٦/ ٣٣٩: «وأبو المهزم ضعفوه». وقال الألباني في الإرواء ٤/ ٢١٦ (١٠٣٠): «ضعيف جدًّا».
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ٣٣٢. والجفرة: في أولاد المعز إذا بلغ أربعة أشهر وفُصل عن أمه وأخذ في الرعي. النهاية (جفر).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٧٧.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ١٣.
(٧) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٨٣.
(٨) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٨٤.
[ ٨ / ١٠٧ ]
٢٣٧٢٣ - عن قبيصة بن جابر -من طريق الشعبي-: أصبتُ ظبيًا وأنا مُحْرِم، فأتيتُ عمر بن الخطاب، فسألته عن ذلك =
٢٣٧٢٤ - فأرسل إلى عبد الرحمن بن عوف، فقلتُ: يا أمير المؤمنين، إنّ أمرَه أهونُ من ذلك. قال: فضربني بالدرة، حتى سابقته عَدْوًا. قال: ثم قال: قتلتَ الصيد وأنت مُحْرِمٌ، ثم تَغْمَصُ الفتيا! قال: فجاء عبد الرحمن، فحكما شاةً (^١). (ز)
٢٣٧٢٥ - عن أبي حَرِيز البَجَلِيِّ، قال: أصَبتُ ظَبْيًا وأنا محرِمٌ، فذكَرتُ ذلك لعمر بن الخطاب، فقال: ائتِ رجلين من إخوانِك فليحْكُما عليك. فأتيتُ عبد الرحمن بن عوف =
٢٣٧٢٦ - وسعدًا، فحكَما عليَّ تَيسًا أعفَرَ (^٢). (٥/ ٥٢٢)
٢٣٧٢٧ - عن عمر بن الخطاب =
٢٣٧٢٨ - وعثمان بن عفان =
٢٣٧٢٩ - وزيد بن ثابت =
٢٣٧٣٠ - ومعاويةَ بن أبي سفيان =
٢٣٧٣١ - وعبد الله بن عباس -من طريق عطاء- قالوا: في النعامةِ بَدَنةٌ (^٣). (٥/ ٥١٧)
٢٣٧٣٢ - عن عطاء، قال: أولُ مَن فدى طيرَ الحرمِ بشاةٍ عثمانُ (^٤). (٥/ ٥١٧)
٢٣٧٣٣ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي عُبيدة- قال: في بيض النعام قيمتُه (^٥). (٥/ ٥١٩)
٢٣٧٣٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- قال: في طيرِ الحرمِ شاةٌ شاةٌ (^٦). (٥/ ٥١٧)
٢٣٧٣٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- قال: في كلِّ بيضتين درهم، وفي كلِّ بيضةٍ نصفُ درهم (^٧). (٥/ ٥١٩)
_________________
(١) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٨٤.
(٢) أخرجه ابن سعد ٦/ ١٥٤ - ١٥٥، وابن جرير ٨/ ٦٩٣. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٣٣٢.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ١٥٦.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ١٢.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ١٥٦.
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ١٣.
[ ٨ / ١٠٨ ]
٢٣٧٣٦ - عن القاسم، قال: سئِل عبد الله بن عباس عن المُحْرِمِ يصيبُ الجرادةَ. فقال: تمرةٌ خيرٌ من جرادة (^١).
(٥/ ٥١٨)
٢٣٧٣٧ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾، قال: إذا قتَل المحرمُ شيئًا من الصيد حُكِم عليه فيه، فإن قتَل ظبيًا أو نحوه فعليه شاةٌ تُذبَحُ بمكة، فإن لم يَجِد فإطعامُ ستة مساكين، فإن لم يَجِد فصيامُ ثلاثة أيام، فإن قتَل إيَّلًا أو نحوه فعليه بقرةٌ، فإن لم يَجِدها أطعَم عشرين مسكينًا، فإن لم يجد صام عشرين يومًا، وإن قتَل نعامةً أو حمارَ وحش أو نحوه فعليه بدَنَةٌ من الإبل، فإن لم يَجِد أطعَم ثلاثين مسكينًا، فإن لم يَجِد صام ثلاثين يومًا، والطعامُ مُدٌّ مُدٌّ يُشبِعُهم (^٢) [٢١٧١]. (٥/ ٥١٠)
٢٣٧٣٨ - عن عكرمة، قال: سأل مروانُ بن الحكم عبد الله بن عباس وهو بوادي الأزرق، قال: أرأيتَ ما أصَبنا من الصيد لم نجِد له ندًّا؟ فقال ابن عباس: ثَمَنُه يُهدى إلى مكة (^٣). (٥/ ٥١٧)
٢٣٧٣٩ - عن عطاء: أنّ رجلًا أغلَق بابَه على حمامةٍ وفرخَيْها، ثم انطلَق إلى عرفاتٍ ومِنًى، فرجع وقد موَّتت، فأتى ابنَ عمر، فذكَر ذلك له، فجعَل عليه ثلاثةً من الغنم، وحكَم معه رجلٌ (^٤). (٥/ ٥١٧)
٢٣٧٤٠ - عن عبد الله بن عمر -من طريق علي بن عبد الله البارقي- قال: في الجرادةِ قَبضةٌ من طعام (^٥). (٥/ ٥١٧)
٢٣٧٤١ - عن شريح القاضي -من طريق ابن سيرين- قال: لو وجدت حَكَمًا عدلًا
_________________
(١) علَّق ابنُ عطية (٣/ ٢٦٠ بتصرف) على هذا الأثر بقوله: «وقد تقدَّم لابن عباسٍ قولٌ غير هذا آنفًا، ولا يُنكَر أن يكون له في هيئة التكفير قولان». وقول ابن عباس الآخر من طريق مِقْسم، في تفسير قوله تعالى: ﴿فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٧٨.
(٣) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٧٨، ٦٨٤، ٦٨٥، وابن أبي حاتم ٤/ ١٢٠٥، ١٢٠٨، والبيهقي في سننه ٥/ ١٨٦، ١٨٧. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/ ٤٣٨ (٨٣٥٨) وفيه: أنّ السائل هو ابن عباس، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٣٤٢. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ١٥٥.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٧٧ - ٧٨.
[ ٨ / ١٠٩ ]
لَحَكَمْتُ في الثعلب جَدْيًا، وجَدْيٌ أحَبُّ إلَيَّ مِن الثعلب (^١). (ز)
٢٣٧٤٢ - عن عروة بن الزبير -من طريق هشام- قال: إذا أصاب المحرمُ بقرةَ الوحش ففيها جَزُورٌ (^٢). (٥/ ٥١٧)
٢٣٧٤٣ - عن مجاهد بن جبر =
٢٣٧٤٤ - وطاووس بن كيسان =
٢٣٧٤٥ - وعطاء -من طريق ابن أبي ليلى- أنهم قالوا: في الحمار بقرة (^٣). (٥/ ٥١٧)
٢٣٧٤٦ - قال مقاتل بن سليمان: في قاتل الصيدِ جزاءٌ مثلُ ما قتل مِن النَّعَم، إن قتل حمارَ وحش أو نعامةً ففيها بعيرًا (^٤) ينحره بمكة؛ يطعم المساكين ولا يأكل هو ولا أحد من أصحابه، وإن كان من ذوات القرون -الإيَّل والوَعْل ونحوهما- فجزاؤُه أن يذبح بقرة للمساكين، وفى الطير ونحوها جزاؤه أن يذبح شاةً مُسِنَّةً، وفي الحمام شاة، وفي بيض الحمام إذا كان فيه فرخٌ دِرْهَمٌ، وإن لم يكن فيه فرخ فنصف درهم، وفي ولد الحمار الوحش ولدُ بعيرٍ مثله، وفي ولد النعامة ولد بعير مثله، وفي ولد الإيَّل والوَعْل ونحوهما ولد بقرة مثله، وفى فرخ الحمام ونحوه ولد شاة مثله، وفي ولد الظبي ولد شاة مثله (^٥). (ز)