٢٣٦٦٢ - عن الحكم: أنّ عمر بن الخطاب كتب أن يُحكَمَ عليه في الخطأ والعمد (^٤). (٥/ ٥١١)
٢٣٦٦٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿ومن قتله منكم متعمدا﴾، قال: إن قتَله متعمِّدًا أو ناسيًا أوخطأً حُكِم عليه، فإن عاد متعمِّدًا عُجِّلت له العقوبة، إلا أن يعفوَ الله عنه (^٥). (٥/ ٥٠٨، ٥١٠)
٢٣٦٦٤ - عن إبراهيم النخعي =
٢٣٦٦٥ - ومجاهد بن جبر =
_________________
(١) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٥٠٤ - ٥٠٦. وعزاه الحافظ في الفتح ٤/ ٢١ إليه، ووقع عنده أبو اليسر بدل أبي بشر.
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٤/ ١٢٠٤. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم ٤/ ١٢٠٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٥، وابن أبي حاتم ٤/ ١٢٠٤. وعزاه السيوطي إلى ابن جرير.
(٥) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٧١، ٦٧٢، ٦٧٨، وابن أبي حاتم ٤/ ١٢٠٣، ١٢٠٥، والبيهقي في سننه ٥/ ١٨٦ - ١٨٧. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
[ ٨ / ٩٨ ]
٢٣٦٦٦ - والحسن البصري =
٢٣٦٦٧ - وعطاء، نحو بعض هذا الكلام (^١). (ز)
٢٣٦٦٨ - عن عبد الله بن عباس، ﴿ومن قتله منكم متعمدا﴾، قال: إذا كان ناسيًا لإحرامِه، وقتَل الصيدَ متعمِّدًا (^٢). (٥/ ٥١٢)
٢٣٦٦٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي مزينة- قال: إذا أصاب المحرمُ الصيدَ خطأً فليس عليه شيء (^٣). (٥/ ٥١٣)
٢٣٦٧٠ - عن سعيد بن جبير -من طريق عمرو بن مُرَّة- قال: إنّما كانت الكفارةُ في مَن قتَل الصيدَ مُتَعَمِّدًا، ولكن غُلِّظ عليهم في الخطأ كي يتَّقُوا (^٤). (٥/ ٥١٢)
٢٣٦٧١ - عن سعيد بن جبير: في المحرمِ إذا أصاب صيدًا خطأً فلا شيءَ عليه، وإن أصاب متعمِّدًا فعليه الجزاء (^٥).
(٥/ ٥١٣)
٢٣٦٧٢ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- في قوله: ﴿ومن قتله منكم متعمدا﴾، قال: متعمِّدًا لقتلِه ناسيًا لإحرامِه، فذلك الذي يُحكَمُ عليه، فإن قتَله ذاكرًا لإحرامِه متعمِّدًا لقتله لم يُحكَم عليه (^٦). (٥/ ٥١١)
٢٣٦٧٣ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث-: في الذي يَقتُلُ الصيدَ مُتَعَمِّدًا وهو يعلمُ أنّه مُحْرِمٌ، ويَتَعَمَّدُ قتلَه، قال: لا يُحكَمُ عليه، ولا حجَّ له (^٧). (٥/ ٥١١)
٢٣٦٧٤ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- قال: العمدُ: هو الخطأُ المكفَّرُ؛ أن يصيبَ الصيدَ وهو يريدُ غيرَه فيصيبَه (^٨). (٥/ ٥١١)
٢٣٦٧٥ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: مَن قتَله مُتَعَمِّدًا غيرَ ناسٍ لإحرامِه، ولا يريدُ غيرَه؛ فقد حلَّ (^٩)، وليست له رخصة، ومَن قتَله ناسيًا
_________________
(١) علَّقه ابن أبي حاتم ٤/ ١٢٠٥.
(٢) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٦. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٥، وابن جرير ٨/ ٦٧٨، وابن أبي حاتم ٤/ ١٢٠٥. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(٥) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(٦) أخرجه عبد الرزاق ١/ ١٩٣، وفي مصنفه (٨١٧٣، ٨١٧٤)، وسعيد بن منصور (٧٢٨ - تفسير). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
(٧) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٧٤.
(٨) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٧٥.
(٩) قال محققو الدر: كذا في النسخ، وعند الشافعي: أحل. وعند ابن جرير بالوجهين، وقال الشافعي: أحسبه يذهب إلى: أحل عقوبة الله.
[ ٨ / ٩٩ ]
لإحرامِه أو أراد غيرَه فأخطأ به فذلك العمدُ المُكَفَّرُ (^١). (٥/ ٥١٢)
٢٣٦٧٦ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- قول الله: ﴿ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾، قال: فالعَمْدُ الذي ذكر الله تعالى أن يصيب الصيد وهو يريد غيره فيصيبه، فهذا العمد المُكَفَّر، فأما الذي يصيبه غيرَ ناسٍ ولا مريدٍ لغيره فهذا لا يُحْكَم عليه، هذا أجَلُّ مِن أن يُحْكَم عليه (^٢) [٢١٦٦]. (ز)
٢٣٦٧٧ - عن مجاهد بن جبر -من طريق منصور- قال: كُلَّما أصاب المحرمُ الصيدَ ناسيًا حُكِم عليه (^٣). (ز)
٢٣٦٧٨ - عن طاووس بن كيسان -من طريق ابن جُرَيْج- قال: لا يُحكَمُ على مَن أصاب صيدًا خطأً، إنما يُحكَمُ على مَن أصابه عمدًا، واللهِ، ما قال اللهُ إلا: ﴿ومن قتله منكم متعمدا﴾ (^٤) [٢١٦٧]. (٥/ ٥١٣)
٢٣٦٧٩ - عن الحسن البصري -من طريق عمرو-: ﴿ومن قتله منكم متعمدا﴾ للصيد، ناسيًا لإحرامِه، ﴿فمن اعتدى بعد ذلك﴾ مُتَعَمِّدًا للصيد يذكُرُ إحرامَه لم يُحكَم عليه (^٥). (٥/ ٥١٢)
٢٣٦٨٠ - عن إسماعيل بن مسلم، قال: كان الحسن البصري يفتي فيمَن قتل الصيد متعمدًا ذاكرًا لإحرامه: لم يحكم عليه (^٦). (ز)
٢٣٦٨١ - عن إبراهيم النخعي -من طريق حمّاد-، مثل ذلك (^٧). (ز)
_________________
(١) انتَقَد ابنُ كثير (٣/ ١٩٢) ما ذهب إليه مجاهد من أنّ المراد بالمتعمد: القاصد إلى قتل الصيد مع نسيانه لإحرامه، وأنه إن كان ذاكرًا لأحرامه بطل حجه، فقال: «وهو قول غريب».
(٢) انتَقَدَ ابنُ كثير (٣/ ١٩٢) ما ذهب إليه طاووس، فقال: «وهذا مذهبٌ غريبٌ عن طاووس، وهو مُتَمَسِّك بظاهر الآية».
(٣) تفسير مجاهد ص ٣١٥، وأخرجه الشافعي ٢/ ١٨٣، وابن جرير ٨/ ٦٧٤. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٤) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٧٥.
(٥) أخرجه ابن جرير ٨/ ٧١٤.
(٦) أخرجه عبدالرزاق ١/ ١٩٤، وفي مصنفه (٨١٨١) من طريق أيوب، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٥، وابن جرير ٨/ ٦٧٧، ٦٧٨، وابن أبي حاتم ٤/ ١٢٠٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(٧) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٧٦.
(٨) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٧٦.
(٩) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٧٦.
[ ٨ / ١٠٠ ]
٢٣٦٨٢ - عن محمد بن سيرين، قال: مَن قتَله متعمِّدًا لقتلِه ناسيًا لإحرامِه فعليه الجزاء، ومَن قتَله متعمِّدًا لقتلِه غيرَ ناسٍ لإحرامِه فذاك إلى الله؛ إن شاء عذَّبه، وإن شاء غفرَ له (^١). (٥/ ٥١٢)
٢٣٦٨٣ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- قال: يُحكَمُ عليه في العمد، والخطأ، والنسيان (^٢). (٥/ ٥١١)
٢٣٦٨٤ - عن ابن جريج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: ﴿ومن قتله منكم متعمدا﴾، فمَن قتَله خطأً يَغرَمُ، وإنما جُعِل الغُرمُ على مَن قتَله متعمِّدًا؟ قال: نعم، تُعظَّمُ بذلك حرماتُ الله، ومضَت به السُّنَن، ولِئَلّا يَدخُلَ الناسُ في ذلك (^٣). (٥/ ٥١٢)
٢٣٦٨٥ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- قال: إذا أصاب المحرمُ صيدًا فعليه فدية، فإذا أكله فعليه أن يتصدق بمثل ما أكل (^٤). (ز)
٢٣٦٨٦ - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق هشيم، عن بعض أصحابه- قال: نزَل القرآن بالعمد، وجرَتِ السنةُ في الخطأ. يعني: في المحرِمِ يصيبُ الصيد (^٥) [٢١٦٨]. (٥/ ٥١٣)
٢٣٦٨٧ - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق معمر- قال: يُحكَمُ عليه في العمد، وفي الخطأ منه (^٦). (٥/ ٥١٣)
٢٣٦٨٨ - عن عمرو بن دينار -من طريق ابن جُرَيْج- قال: رأيتُ الناسَ أجمعين يغرمون في الخطأ (^٧). (٥/ ٥١٢)
_________________
(١) علَّق ابنُ كثير (٥/ ٣٥٨) على قول الزهري بقوله: «ومعنى هذا: أنّ القرآن دلَّ على وجوب الجزاء على المتعمد، وعلى تأثيمه بقوله: ﴿ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه﴾. وجاءت السنة من أحكام النبي - ﷺ - وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ، كما دل الكتاب عليه في العمد».
(٢) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٤، ٢٦، وابن جرير ٨/ ٦٧٧، وابن أبي حاتم ٤/ ١٢٠٦.
(٤) أخرجه الشافعي ٢/ ١٨٣. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.
(٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/ ٤٢٨ (٨٣٣٢).
(٦) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٧٨.
(٧) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨١٧٨). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(٨) أخرجه الشافعي ٢/ ١٨٣. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
[ ٨ / ١٠١ ]
٢٣٦٨٩ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وأَنْتُمْ حُرُمٌ ومَن قَتَلَهُ مِنكُمْ مُتَعَمِّدًا﴾ لقتله ناسيًا لإحرامه (^١). (ز)
٢٣٦٩٠ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب-: أمّا الذي يتعمد فيه الصيد، وهو ناسٍ لحرمه، أو جاهل أنّ قتله غير مُحَرَّم؛ فهؤلاء الذين يحكم عليهم. فأمّا مَن قتله مُتَعَمِّدًا بعد نهي الله، وهو يعرف أنّه مُحْرِم، وأنّه حرام؛ فذلك يُوكَل إلى نقمة الله، وذلك الذي حمل الله عليه النقمة (^٢) [٢١٦٩]. (ز)