٧٦٥٥٥ - عن عبد الملك ابن جُرَيْج: ﴿فامْتَحِنُوهُنَّ﴾ الآية، قال: سألتُ عطاء [بن أبي رباح] عن هذه الآية: يُعمل بها؟ قال: لا (^٤). (١٤/ ٤٢٤)
٧٦٥٥٦ - قال مقاتل بن سليمان: قال الله تعالى في المخاطبة: ﴿فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إلى الكُفّارِ﴾ إلى آخر الآية، هذا مُحكمٌ لم يُنسخ، ونَسَختْ براءةُ النّفقةَ. وقال في موضع آخر: ثم نَسَخ هذا كلّه آية السيف في براءة، غير هذين الحرفين: ﴿لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ ولا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ (^٥) [٦٥٨٣]. (ز)
_________________
(١) انتقد ابنُ القيم (٣/ ١٥٠) القول بالنسخ في الآية؛ لعدم الدليل عليه: «ليس مع مَن ادعى نَسْخها حُجّة ألبتة؛ فإنّ الشرط الذي وقع بين النبي - ﷺ - وبين الكفار في ردّ مَن جاءه مسلمًا إليهم إن كان مختصًا بالرجال لم تدخل النساء فيه، وإن كان عامًّا للرجال والنساء فالله؟ خصّص منه ردّ النساء ونهاهم عن ردهنّ، وأمرهم بردّ مهورهنّ، وأن يَردّوا منها على مَن ارتدت امرأته إليهم من المسلمين المهر الذي أعطاها، ثم أخبر أنّ ذلك حكمه الذي يحكم به بين عباده، وأنه صادر عن عِلْمه وحِكمته، ولم يأت عنه ما ينافي هذا الحكم، ويكون بعده حتى يكون ناسخًا».
(٢) أخرجه ابن إسحاق -كما في سيرة ابن هشام ٢/ ٣٢٦ - ٣٢٧ -، وابن سعد ٨/ ١٢ - ١٣.
(٣) أخرجه ابن جرير ٢٢/ ٥٨٧.
(٤) تفسير مقاتل بن سليمان ٤/ ٣٠٤.
(٥) عزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه، وابن المنذر.
(٦) تفسير مقاتل بن سليمان ٤/ ٣٠٤ - ٣٠٥.
[ ٢١ / ٥٧١ ]