٧٦٥٨٠ - عن عبد الملك ابن جُرَيْج، قال: قلت لعطاء [بن أبي رباح]: أرأيتَ لو أنّ امرأة اليوم مِن أهل الشرك جاءتْ إلى المسلمين وأسلمت، أيُعاض زوجها منها؟ لقول الله في الممتحنة: ﴿مِثْلَ ما أنْفَقُوا﴾. قال: لا، إنما كان ذلك بين النبي - ﷺ - وبين أهل العهد، بينه وبينهم (^١). (ز)
٧٦٥٨١ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿وإنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِن أزْواجِكُمْ إلى الكُفّارِ فَعاقَبْتُمْ﴾ يقول: إلى كفار قريش، ليس بينهم وبين أصحاب النبيِّ - ﷺ - عهد يأخذونهم به ﴿فَعاقَبْتُمْ﴾ وهي الغنيمة إذا غَنموا بعد ذلك، ثم نُسخ هذا الحكم وهذا العهد في براءة، فنُبذ إلى كلّ ذي عهدٍ عهده (^٢). (١٤/ ٤١٧)
٧٦٥٨٢ - قال مقاتل بن سليمان: وكلّ هؤلاء الآيات نَسخَتْها في براءةَ آيةُ
_________________
(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٧/ ١٨٥ (١٢٧٠٧).
(٢) أخرجه ابن جرير ٢٢/ ٥٩٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي داود في ناسخه.
[ ٢١ / ٥٧٧ ]
السيف (^١). (ز)
٧٦٥٨٣ - عن سفيان الثوري -من طريق عبد الرزاق- في قوله: ﴿مِثْلَ ما أنْفَقُوا﴾، قال: كان بين النبي - ﷺ - وبين أهل مكة، ولا يُعمَل به اليوم (^٢) [٦٥٨٦]. (ز)