٧٦٥٣٤ - عن طلحة بن عبيد الله -من طريق ابنه موسى- قال: لَمّا نزلت هذه
_________________
(١) أخرجه أحمد بن منيع -كما في إتحاف الخيرة المهرة ٤/ ١٥٩ (٣٣٣٥) -، من طريق مندل، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس به. إسناده ضعيف جدًّا. وينظر: مقدمة الموسوعة. وقال البوصيري: «هذا إسناد ضعيف؛ لضعف مندل بن علي».
(٢) أخرجه سعيد بن منصور -كما في فتح الباري ٨/ ٦٣٣ - . وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(٣) كذا في المطبوع، ولعله سقط في أصل المخطوط.
(٤) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع -تفسير القرآن ٢/ ١٩ (٢٩).
(٥) تفسير مقاتل بن سليمان ٤/ ٣٠٤.
[ ٢١ / ٥٦٦ ]
الآية: ﴿ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَوافِرِ﴾ طلّقتُ امرأتي أروى بنت ربيعة، وطلّق عمر قُرَيبة بنت أبي أُميّة، وأُمّ كلثوم بنت جَرول الخُزاعيّة (^١). (١٤/ ٤٢٣)
٧٦٥٣٥ - عن عُروة بن الزبير -من طريق الزُّهريّ- في قول الله: ﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾: يعني: من غير أهل الكتاب، فطلّق عمر بن الخطاب مليكة ابنة أبي أُميّة، فتزوّجها معاوية بن أبي سُفيان، وطلّق عمر أيضًا بنت جَرول الخُزاعيّة، فتزوّجها أبو جهم بن حُذيفة، وطلّق عِياض بن غَنْم الفهريّ أُمّ الحكم بنت أبي سُفيان يومئذ، فتزوّجها عبد الله بن عثمان الثّقفيّ، فولَدت له عبد الرحمن ابن أُمّ الحكم (^٢). (ز)
٧٦٥٣٦ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: ﴿ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَوافِرِ﴾، قال: أمَر أصحاب النبيّ - ﷺ - بطلاق نسائهم الكوافر بمكة؛ قَعدنَ مع الكفار (^٣). (١٤/ ٤١٦)
٧٦٥٣٧ - عن مجاهد بن جبر -من طريق خُصَيف- ﴿ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَوافِرِ﴾، قال: الرجل تَلْحق امرأته بدار الحرب، فلا يَعتدّ بها مِن نسائه (^٤). (١٤/ ٤٢٠)
٧٦٥٣٨ - عن سعيد بن جُبَير -من طريق سالم-، مثله (^٥). (١٤/ ٤٢٠)
٧٦٥٣٩ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَوافِرِ﴾: مشركات العرب اللاتي يأبَيْن الإسلام؛ أُمر أن يُخلّى سبيلهنّ (^٦) [٦٥٨١]. (ز)
٧٦٥٤٠ - عن محمد بن شهاب الزُّهريّ -من طريق يونس- قال: بلَغنا: أنّ
_________________
(١) بَيَّنَ ابنُ عطية (٨/ ٢٨٤) أنّ في تأويل ﴿الكوافر﴾ في هذه الآية قولين، فقال: «قيل: الآيات في عابدات الأوثان ومَن لا يجوز نكاحها ابتداء. وقيل: هي عامة نسخ منها نساء أهل الكتاب». وذهب ابنُ جرير (٢٢/ ٥٨٣) مستندًا إلى أقوال السلف، وبنحوه ابنُ تيمية (٦/ ٢٩٢) إلى القول الأول.
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم -كما في فتح الباري ٩/ ٤١٩ - .
(٣) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٧٠/ ٢١٩.
(٤) تفسير مجاهد ص ٦٥٦، وأخرجه الفريابي -كما في التغليق ٤/ ٣٣٨، وفتح الباري ٨/ ٦٣٢ -، وعبد بن حميد -كما في التغليق ٤/ ٣٣٨ -، وابن جرير ٢٢/ ٥٨٥. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٣١٢ - ٣١٣. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٣١٣.
(٧) الناسخ والمنسوخ لقتادة ص ٤٨ - ٤٩، وأخرجه ابن جرير ٢٢/ ٥٨٥.
[ ٢١ / ٥٦٧ ]
الممتحنة أُنزِلَتْ في المُدّة التي مادَّ فيها رسول الله - ﷺ - كفار قريش، من أجل العهد الذي كان بين رسول الله - ﷺ - وبين كفار قريش في المُدّة، فكان يردّ على كفار قريش ما أنفقوا على نسائهم اللاتي يُسلِمن ويُهاجرنَ وبُعولتُهنّ كفار، ولو كانوا حربًا ليست بين رسول الله - ﷺ - وبينهم مُدّة عهد لم يَرُدّوا إليهم شيئًا مما أنفقوا، وقد حكم الله للمؤمنين على أهل المُدّة من الكفار بمثل ذلك الحكم، قال الله: ﴿ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَوافِرِ﴾ فطلّق المؤمنون حين أُنزِلَتْ هذه الآية كلّ امرأة كافرة كانت تحت رجل منهم، فطلّق عمر بن الخطاب امرأته بنت أبي أُميّة بن المُغيرة من بني مخزوم، فتزوّجها معاوية بن أبي سفيان، وبنت جَرول من خُزاعة، فتزوّجها جهم بن حُذيفة العدوي، وجعل ذلك حكمًا حكم به بين المؤمنين وبين المشركين في مُدّة العهد التي كانت بينهم (^١). (١٤/ ٤١٨)
٧٦٥٤١ - عن محمد بن شهاب الزُّهريّ -من طريق محمد بن إسحاق- قال: لما نَزَلَتْ هذه الآية: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات﴾ إلى قوله: ﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾؛ كان ممن طلّق عمر بن الخطاب؟ امرأته قُرَيبة ابنة أبي أُميّة بن المُغيرة، فتزوّجها بعده معاوية بن أبي سُفيان، وهما على شِركهما بمكة، وأُمّ كُلثوم ابنة جَرول الخُزاعيّة أُمّ عبيد الله بن عمر، فتزوّجها أبو جهم بن حُذافة بن غانم؛ رجل من قومه، وهما على شرِكهما، وطلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو التيمي كانت عنده أروى بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المُطّلب، ففرَّق بينهما الإسلام حين نهى القرآن عن التمسُّك بعِصَم الكوافر، وكان طلحة قد هاجر وهي بمكة على دين قومها، ثم تزوّجها في الإسلام بعد طلحة خالد بن سعيد بن العاص بن أُميّة بن عبد شمس، وكان ممن فَرَّ إلى رسول الله - ﷺ - من نساء الكفار ممن لم يكن بينه وبين رسول الله - ﷺ - عهد فحبسها وزوّجها رجلًا من المسلمين أُميمة بنت بشر الأنصارية، ثم إحدى نساء بني أُميّة بن زيد من أوس الله، كانت عند ثابت بن الدّحداحة، ففَرّت منه -وهو يومئذ كافر- إلى رسول الله - ﷺ -، فزَوَّجها رسولُ الله - ﷺ - سهلَ بن حُنَيف أحد بني عمرو بن عوف، فولَدت عبد الله بن سهل (^٢). (ز)
٧٦٥٤٢ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَوافِرِ﴾ يعني: بعقد الكوافر،
_________________
(١) أخرجه ابن جرير ٢٢/ ٥٨٣ - ٥٨٤، كما أخرجه من طريق معمر بنحوه مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(٢) أخرجه ابن جرير ٢٢/ ٥٨٤.
[ ٢١ / ٥٦٨ ]
يقول: لا تَعتدّ بامرأتك الكافرة؛ فإنها ليست لك بامرأة. يقول: هذا الذي يتزوّج هذه المُهاجِرة، وذلك أنّ المرأة الكافرة تكون في موضع من قومها، ولها أهل كثير، فيُمسكها إرادة أن يتعزّز بأهلها وقومها من الناس (^١). (ز)
٧٦٥٤٣ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَوافِرِ﴾: إذا كفرت المرأة فلا تُمسكوها، خلّوها، وقعت الفرقة بينها وبين زوجها حين كَفرت (^٢) [٦٥٨٢]. (ز)