٧٦٥٥٩ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: ﴿وإنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ
_________________
(١) أخرجه ابن أبي حاتم -كما في الفتح ٥/ ٣٥٢ - .
(٢) أخرجه عبد الرزاق ٢/ ٢٨٨، وابن جرير ٢٢/ ٥٩٠ - ٥٩١، وبنحوه من طريق يونس. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه، وابن المنذر.
[ ٢١ / ٥٧٢ ]
مِن أزْواجِكُمْ إلى الكُفّارِ﴾: الذين ليس بينكم وبينهم عهد (^١). (١٤/ ٤١٦)
٧٦٥٦٠ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿وإنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِن أزْواجِكُمْ إلى الكُفّارِ فَعاقَبْتُمْ﴾، قال: إذا فَررنَ مِن أصحاب النبي - ﷺ - إلى كفار ليس بينهم وبين رسول الله - ﷺ - عهد (^٢).
(١٤/ ٤١٧)
٧٦٥٦١ - عن محمد ابن شهاب الزُّهريّ -من طريق يونس- قال: كفار قريش الذي كانوا أهل هُدنة (^٣). (ز)
٧٦٥٦٢ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿وإنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِن أزْواجِكُمْ﴾ يعني أحد من أزواجكم إلى الكفار، يعني إن لَحِقت امرأة مؤمنة إلى الكفار، يعني كفار الحرب الذين ليس بينكم وبينهم عهد وزوجها مسلم (^٤). (ز)