٧٦٥٤٤ - عن إبراهيم النَّخعي، في قوله: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا جاءَكُمُ المُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ﴾ الآية، قال: كان قوم بينهم وبين رسول الله - ﷺ - عهد، وكانت المرأة إذا جاءتْ إلى رسول الله - ﷺ - امتَحنوها، ثم يَرُدُّون على زوجها ما أنفق عليها، وإن لَحقت امرأة من المسلمين بالمشركين فغَنم المسلمون ردُّوا على صاحبها ما أنفق عليها. =
٧٦٥٤٥ - قال الشعبي: ما رضي المشركون بشيء مما أنزل الله ما رَضُوا بهذه الآية، وقالوا: هذا النَّصَف (^٣). (١٤/ ٤٢٢)
٧٦٥٤٦ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: ﴿واسْأَلُوا ما أنْفَقْتُمْ ولْيَسْأَلُوا ما أنْفَقُوا﴾، قال: ما ذهب من أزواج أصحاب محمد - ﷺ - إلى الكفار فليُعطهم الكفار صَدُقاتهنّ وليُمسكُوهنّ، وما ذهب من أزواج الكفار إلى أصحاب محمد - ﷺ - كمثل ذلك، هذا في صُلحٍ كان بين قريش وبين محمد - ﷺ - (^٤). (١٤/ ٤١٦)
٧٦٥٤٧ - عن عامر الشعبي، قال: كانت زينب امرأة ابن مسعود من الذين قالوا له: ﴿واسْأَلُوا ما أنْفَقْتُمْ ولْيَسْأَلُوا ما أنْفَقُوا﴾ (^٥). (١٤/ ٤٢٠)
_________________
(١) قال ابنُ تيمية (٦/ ٢٩٠): «قوله: ﴿ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَوافِرِ﴾ إنما يتناول النكاح، لا يتناول الوطء بمِلك اليمين».
(٢) تفسير مقاتل بن سليمان ٤/ ٣٠٤.
(٣) أخرجه ابن جرير ٢٢/ ٥٨٥.
(٤) عزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وابن المنذر.
(٥) تفسير مجاهد ص ٦٥٦، وأخرجه الفريابي -كما في التغليق ٤/ ٣٣٨، وفتح الباري ٨/ ٦٣٢ -، وعبد بن حميد -كما في التغليق ٤/ ٣٣٨ -، وابن جرير ٢٢/ ٥٨٧. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(٦) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
[ ٢١ / ٥٦٩ ]
٧٦٥٤٨ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿واسْأَلُوا ما أنْفَقْتُمْ ولْيَسْأَلُوا ما أنْفَقُوا﴾، قال: كُنّ إذا فَررنَ من أصحاب النَّبِيّ - ﷺ - إلى الكفار الذين بينهم وبين النبيِّ - ﷺ - عهدٌ فتزوّجنَ؛ بعَثوا بمُهورهنّ إلى أزواجهنّ من المسلمين، وإذا فَررنَ من المشركين الذين بينهم وبين نبى الله - ﷺ - عهد فنَكحوهنّ؛ بعثوا بمُهورهنّ إلى أزواجهنّ من المشركين، فكان هذا بين أصحاب النبيِّ - ﷺ - وبين أصحاب العهد من الكفار (^١). (١٤/ ٤١٧)
٧٦٥٤٩ - عن محمد بن شهاب الزُّهريّ -من طريق معمر- قوله: ﴿ولْيَسْأَلُوا ما أنْفَقُوا﴾، قال: هو الصّداق (^٢). (١٤/ ٤١٥)
٧٦٥٥٠ - عن محمد بن شهاب الزُّهريّ -من طريق يونس- قال: أقرّ المؤمنون بحكم الله، وأدّوا ما أُمروا به من نفقات المشركين التي أنفقوا على نسائهم، وأبى المشركون أن يُقرّوا بحكم الله فيما فُرض عليهم مِن أداء نفقات المسلمين (^٣). (١٤/ ٤١٥)
٧٦٥٥١ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿واسْأَلُوا ما أنْفَقْتُمْ﴾ يقول: إن ذهبت امرأة أحدكم إلى الكفار فاسألوا الذي يتزوّجها أن يَردّ مهرها على زوجها المسلم والنفقة، ﴿ولْيَسْأَلُوا ما أنْفَقُوا﴾ من المهر، يقول: إن جاءت امرأة من أهل مكة مُهاجِرة إليهم فليَردّ الذي يتزوّجها مهرها على زوجها الأول، فإن تزوّجت إحدى المرأتين اللتان جاءتا مسلمة ولَحِقت بكم ولم تتزوّج الأخرى فليَردّ الذي تزوّجها مهرها على زوجها، وليس لزوج المرأة الأخرى مهر حتى تتزوّج امرأته، فإن لم يُعط كفار مكة المهر طائعين فإذا ظهرتم عليهم فخُذوا منهم المهر وإن كرهوا، كان هذا لأهل مكة خاصة مُوادعة، فذلك قوله: ﴿ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ﴾ (^٤). (ز)