٧٦٥٢٧ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ﴾ ولا حرج عليكم ﴿أنْ تَنْكِحُوهُنَّ إذا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ يقول: إذا أعطيتموهن ﴿أُجُورَهُنَّ﴾ (^٤). (ز)
٧٦٥٢٨ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ أنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾: ولها زوج ثَمَّ؛ لأنه فرّق بينهما الإسلامُ إذا استُبرئت أرحامهنّ (^٥). (ز)