٧٦٥٩٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن جُرَيْج- في قوله: ﴿ولا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ
_________________
(١) قال ابنُ عطية (٨/ ٢٨٧ - ٢٨٨): «اختَلفت هيئات مبايعة رسول الله - ﷺ - النساء بعد الإجماع على أنه لم تمسّ يده يد امرأة أجنبية، فيُروى عن عائشة وغيرها أنه بايع باللسان قولًا، وقال: «إنما قَوْلي لمائة امرأة كقَوْلي لامرأة واحدة». وقالت أسماء بنت يزيد: كنتُ في النسوة المُبايعات فقلت: يا رسول الله، ابسُط يدك نبايعك. فقال لي - ﷺ -: «إني لا أصافح النساء، لكن آخذ عليهنّ ما أخذ الله عليهنّ»». ثم نقل أنّ النّقاش ذكر حديثًا أنّ النبي - ﷺ - مدّ يده مِن خارج بيتٍ، ومدّ نساء من الأنصار أيديهنّ من داخله، فبايعهنّ، ثم علَّق بقوله: «وما قدمتُه أثْبت».
(٢) أخرجه ابن سعد ٨/ ٥، ٩ بنحوه. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور.
(٣) تفسير مقاتل بن سليمان ٤/ ٣٠٦.
[ ٢١ / ٥٨١ ]
يَفْتَرِينَهُ﴾، قال: كانت الحُرّة يُولد لها الجارية، فتجعل مكانها غلامًا (^١). (١٤/ ٤٣٠)
٧٦٥٩٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- ﴿ولا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ﴾، قال: لا يُلحِقن بأزواجهنّ غير أولادهم (^٢). (١٤/ ٤٣٠)
٧٦٥٩٦ - قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: ﴿ولا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أيْدِيهِنَّ وأَرْجُلِهِنَّ﴾، والبهتان: أن تقذف المرأة ولدًا من غير زوجها على زوجها، فتقول لزوجها: هو منك. وليس منه (^٣) [٦٥٨٩]. (ز)