الاستدلال على جواز أخذ الأب شيئًا في مقابل إنكاح ابنته بقوله تعالى حكايةً عن نبيِّه شعيب في خطابه لنبي الله موسى ﵇: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾.
ولا دليل في قوله: ﴿فَإِنْ أَتْمَمْتَ (^٣) عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ﴾ وقول موسى ﵇: ﴿أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ﴾ على جواز العقد في الإجارة على إحدى مدتين؛ لأن العقد إنما هو مشروط على الثمان الحجج، ثم قال: ﴿فَإِنْ
_________________
(١) (٢٤٦٨)، وهو في مسلم (١٤٧٩).
(٢) مجموع [٤٧١٩].
(٣) في الأصل: «أكملتَ» سهو، وكذا في الموضع الثاني.
[ ٢٤ / ٥٥ ]