مَسْأَلَةٌ: رَجُلٌ وَكَّلَ إِنْسَانًا فِي أَنْ يُسَلِّمَ لَهُ فِي قَمْحٍ فَفَعَلَ وَضَمِنَ الْمُسَلَّمَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَهَلْ تَصِحُّ دَعْوَى الْمُوَكِّلِ عَلَى الْمُسَلَّمِ إِلَيْهِ بِالْقَمْحِ وَعَلَى ضَامِنِهِ؟ وَهَلْ يَجُوزُ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَشْهَدَ لِلْمُوَكِّلِ بِالضَّمَانِ أَمْ لَا؟ .
الْجَوَابُ: نَعَمْ لِلْمُوَكِّلِ الدَّعْوَى عَلَى الْمُسَلَّمِ إِلَيْهِ وَالضَّامِنِ، وَأَمَّا شَهَادَةُ الْوَكِيلِ لَهُ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ عَزْلِهِ لَمْ تُقْبَلْ وَكَذَا بَعْدَهُ إِنْ خَاصَمَ وَإِنْ لَمْ يُخَاصِمْ قُبِلَتْ.
[ ١ / ١٣٣ ]