سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ: هل يكفي غسل اليد بنية القيام من نوم الليل، أو من الجنابة أو الأعلى يرتفع به الأدنى إلخ؟
فأجاب: النية هنا ليست مرادة للقيام، وإنما تراد لأجل النوم، فافهم. ولا يكفي نية غسلها من نوم الليل عن الجنابة كالعكس، على الأصح فيه، لأنهما أمران مختلفان، فيعتبر لكل منهما نية؛ أما على الوجه الثاني، وهو: أن غسلهما من النوم لا يفتقر إلى نية، فيجزي عنه نية الحدث الأكبر، وكذا على قول الجمهور، أنه لا يجب غسلهما من نوم الليل بل يستحب.
وقوله: أو الأعلى يرتفع به الأدنى، جوابه يظهر مما قبله. وقوله: وما الأعلى منهما؟ أقول: اتفقوا على أن ما يوجب الوضوء وحده يسمى أصغر، وما يوجب الغسل يسمى أكبر، ونصوا على أن الحدث الأصغر يقوم بالبدن كله، ويرتفع بغسل الأعضاء الأربعة بشرطه، فكيف يقال: إن غسل اليدين من نوم الليل أكبر، مع كونه خاصًا بالكفين، على أنه
[ ٤ / ١٦٣ ]
مختلف في وجوبه، والقائلون بالوجوب لم يسموه حدثًا، فافهم.
وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ محمد، ﵏: إذا قلنا بما اعتمده المتأخرون من الروايات في هذه المسألة، واشترطنا النية لغسلهما، كما هو مقطوع به عندهم، فإن غسلهما بنية القيام من نوم الليل لا يرفع الحدث عنهما، لأنهم صرحوا بأن غسلهما من نوم الليل طهارة مفردة، يجوز تقديمها على الوضوء والغسل بالزمن الطويل، لكن وجوب غسلهما منه تعبدي غير معقول لنا، لاحتمال ورود النجاسة عليهما، وغسلهما لمعنى فيهما، لا كما يقوله بعضهم؛ وحكاه أبو الحسين ابن القاضي رواية عن أحمد، من أن غسلهما لإدخالهما في الإناء، فقد عرفت أنه لا بد لرفع الحدث عنهما من نية وفعل، على المذهب خاصة.
سئل الشيخ حمد بن عتيق: عن الوضوء للجنابة قبل الغسل، هل يجب؟
فأجاب: لا يجب، بل هو سنة.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد، ﵀: هل يجوز غسل شعر رأس الرجل والمرأة مضفورًا لم ينقضاه؟
فأجاب: وأما غسل الجنابة فيجوز للرجل والمرأة أن يغسلا رؤوسهما من الجنابة وهو معقود، إذا وصل الماء إلى
[ ٤ / ١٦٤ ]
أصول الشعر، ويحثوا على رؤوسهما ثلاث حثيات من الماء، ويجوز لهما أن يغتسلا من إناء واحد.
وسئل: عن المرأة المجدورة، إذا عجزت عن الغسل إلخ؟
فأجاب: المرأة إذا حاضت وهي مجدورة، فإذا انقطع عنها الدم اغتسلت، فإن عجزت عن ذلك، أو خافت الضرر، تيممت ثم صلت وصامت؛ ولا يلزمها إعادة إذا برأت من مرضها، بل عليها أن تغتسل متى قدرت على الغسل بلا ضرر يلحقها.
سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: إذا نوى الغسل هل يرتفع ما دونه إلخ؟
فأجاب: نية الغسل لا يرتفع بها الحدث، لأنها ليست من الصور المعتبرة في الطهارة، وسنذكرها إن شاء الله تعالى. وقول السائل: أم لا بد من التخصيص بالفعل، أو بالنية، أو بهما؟ أقول: لا معنى للتخصيص بالفعل هنا دون نية أصلًا؛ والصور المعتبرة في الغسل ست: نية رفع الحدث الأكبر، نية رفع الحدثين، نية فعل الحدث ويطلق، نية استباحة أمر يتوقف على الوضوء والغسل معًا، نية أمر يتوقف على الغسل وحده، نية ما يسن له الغسل ناسيًا للواجب؛ ففي هذه كلها يرتفع الأكبر، ويرتفع الأصغر أيضًا فيما عدا الأولى والأخيرتين، أفاده الشيخ عثمان.
[ ٤ / ١٦٥ ]
قلت: واختار شيخ الإسلام ابن تيمية، ﵀، أنه يرتفع الأصغر في الأولى أيضًا. وهذه الست يتأتى نظيرها في الأصغر، ويزيد بأنه يرتفع إذا قصد بطهارته ما تسن له الطهارة ذاكرًا الحدث، فافهم الفرق بين البابين، فإنه مهم جدًا، قاله الشيخ عثمان. انتهى ملخصًا.
وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن محمد، ﵏: إذا نوى من عليه موجب أكبر رفعه بغسله، فإنه يرتفع المنوي وما كان من جنسه، ووصفه، كما إذا نوت من عليها غسل حيض وجنابة رفع الحدثين، فيرتفعان معًا بنية رفع أحدهما بالغسل، لتداخلهما وتساويهما موجبًا وحكمًا، وكما إذا نوى رفع الحدث وأطلق، ونوى الصلاة ونحوها، مما يحتاج لوضوء وغسل، ويسقط الترتيب والموالاة، لكون البدن فيه بمنْزلة العضو الواحد. وأما الحدث الأصغر، فلا يرتفع بنية الأكبر فقط، لما بينهما من تباين الأوصاف، واختلاف الأصناف التي لا يجامعها تداخل؛ هذا منصوص أحمد، والمعتمد عند أكثر أصحابه، وهو من مفردات مذهبه. قال ناظمها:
والغسل للكبرى فقط لا يرفع صغرى وإن نوى ففيه ينفع
قال في شرحه: وإن نوى بالغسل الطهارة الكبرى، أي: رفع الحدث الأكبر، لم يرتفع حدثه الأصغر، لقول
[ ٤ / ١٦٦ ]
رسول الله ﷺ: " وإنما لكل امرئ ما نوى " ١، وهذا لم ينو الوضوء؛ هذا الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. انتهى. وحكى في الفروع والمبدع والإنصاف، عن الأزجي وأبي العباس ابن تيمية: الأصغر يرتفع بنية الأكبر، وجزم به ابن اللحام في الاختيارات، لأنه أدرج الأصغر في الأكبر، فيدخل فيه ويضمحل معه، ومبنى الطهارة على التداخل، فماهية الأصغر انعدمت بانعدام أجزائها، وسواء تقدم الأصغر الأكبر أو تأخر عنه. وروى البيهقي عن عمر أنه كان يقول: "وأي وضوء أتم من الغسل إذا أجنب الفرج، وعن يحيى بن سعيد قال: "سئل سعيد بن المسيب: عن الرجل يغتسل من الجنابة، يكفيه ذلك من الوضوء؟ قال: نعم "، واستأنسوا - أعني القائلين بدخوله في الأكبر - بحديث جابر بن عبد الله ﵁: " أن أهل الطائف قالوا: يا رسول الله، إن أرضنا باردة، فما يجزينا من غسل الجنابة؟ فقال: أما أنا، فأفرغ على رأسي ثلاثًا "، وبقوله ﷺ لأم سلمة، ﵂: " إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين " ٢، أو قال: "فإذا أنت قد طهرت " ٣، رواهما مسلم؛ لكن الدلالة من هذين الحديثين ليست بصريحة.
_________________
(١) ١ البخاري: بدء الوحي (١)، ومسلم: الإمارة (١٩٠٧)، والترمذي: فضائل الجهاد (١٦٤٧)، والنسائي: الطهارة (٧٥) والطلاق (٣٤٣٧) والأيمان والنذور (٣٧٩٤)، وأبو داود: الطلاق (٢٢٠١)، وابن ماجة: الزهد (٤٢٢٧)، وأحمد (١/٤٣) . ٢ مسلم: الحيض (٣٣٠)، والترمذي: الطهارة (١٠٥)، والنسائي: الطهارة (٢٤١)، وأبو داود: الطهارة (٢٥١)، وابن ماجة: الطهارة وسننها (٦٠٣) . ٣ الترمذي: الطهارة (١٠٥)، وأبو داود: الطهارة (٢٥١)، وابن ماجة: الطهارة وسننها (٦٠٣) .
[ ٤ / ١٦٧ ]
سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: عن الجنب إذا أصابه المطر حتى غسل بدنه وأنقاه، هل يرتفع حدثه؟
فأجاب: نعم يرتفع إذا نوى رفع الحدث عند إصابة المطر، لحديث: "إنما الأعمال بالنيات " ١.
سئل الشيخ عبد الله بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: عن الجنب الذي يأتي الخبرا الكبيرة من الماء، والثغب، ويجلس على جاله، ثم يغرف على جسده، وينفصل ماؤه في الثغب الذي هو يغتسل فيه، هل ذلك جائز، أم لا؟
فأجاب: الجنب الذي يتناول الماء من الثغب إن كان يقدر على الاغتسال، من غير رجوع المنفصل إلى الثغب، بأن يحفر له حفيرة، أو يجعل بينه وبين الماء حدادًا، فيفعل ذلك؛ فإن لم يقدر، فلا عليه إلا ما يقدر عليه، و﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ [سورة البقرة آية: ٢٨٦]، و﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [سورة التغابن آية: ١٦]؛ هذا إذا كان الماء كثيرًا، وأما إذا كان دون القلتين، فلا.
وسئل: ما صفة غسل الجنب في البير، والثغب؟ هل له أن يغمس جميع بدنه في وسطه، ويغتسل فيه؟ أم يكون خارج الماء؟ أم غير ذلك؟ وهل إذا فعل ذلك إنسان أجزأه؟
_________________
(١) ١ البخاري: بدء الوحي (١)، والترمذي: فضائل الجهاد (١٦٤٧)، والنسائي: الطهارة (٧٥) والطلاق (٣٤٣٧) والأيمان والنذور (٣٧٩٤)، وأبو داود: الطلاق (٢٢٠١)، وابن ماجة: الزهد (٤٢٢٧)، وأحمد (١/٢٥، ١/٤٣) .
[ ٤ / ١٦٨ ]
وهل ينهى عن ذلك من فعله؟ أو مما يؤمر به؟ أم هذا جائز؟
فأجاب: الجنب إذا انغمس في ماء دائم: ثغب، أو ركية، أو غيرهما، مذهب الحنابلة: أن الماء يكون مستعملًا، ولا يرتفع الحدث؛ هذا إذا كان دون القلتين. ومذهب الشافعي: أنه يرتفع حدثه، ويكون الماء مستعملًا. ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، ﵀: ارتفاع حدثه، أما إذا كان الماء كثيرًا، فهو كما ذكرنا لك في المسألة قبلها.
وسئل أيضًا: الشيخ عبد الله بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: إذا احتلم الرجل في المنام، ووجب عليه الغسل، وأراد أن يجامع قبل الاغتسال لأجل أنه يريد أن يغتسل، هل يجامع على هذه الحال قبل الاغتسال؟
فأجاب: الرجل إذا أراد معاودة الجماع قبل الاغتسال، فله المعاودة قبل الاغتسال، قل أو كثر، لما ثبت أن النبي ﷺ طاف على نسائه بغسل واحد.
وسئل: إذا وطئ الرجل امرأته، ووجب عليه الغسل، أو احتلم، هل له أن يجامع مرتين، أو أكثر قبل الاغتسال، ويجعل ذلك بغسل واحد؟ وكذلك إذا جامع في البيت، ثم خرج، ثم رجع وأراد المعاودة قبل الاغتسال، هل له ذلك، أم لا؟ وهل يفرق بين الخارج، وعدمه؟
[ ٤ / ١٦٩ ]
فأجاب: أما الجماع بعد الاحتلام وقبل الغسل، فحكمه عند أهل العلم حكم الوطء، وأما من جهة الطب فأنا قد سمعت أن الأطباء يكرهونه، ويذكرون فيه بعض الضرر; وأما الذي يجامع ثم يخرج من البيت، ثم يعود فيجامع، فهذا أمر جائز، وسواء فيه من خرج ومن لم يخرج.
سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عمن يمنعه الحياء من الغسل إلخ؟
فأجاب: وأما الجنب الذي عنده ماء، ويمنعه الحياء من الغسل، فإنه يستر عورته ويغتسل، وحياؤه مذموم في الشرع في مثل هذا، ويحرم عليه تأخير الغسل إذا خاف خروج الوقت; ولو كان عزبًا ويخاف من ظنهم، فإنه يحصل له أجر من جهتين، من فعل المأمور به، ومن غيبتهم له.
وسئل الشيخ حمد بن عتيق: عمن اغتسل عريانًا بين الناس؟
فأجاب: ومن اغتسل عريانًا بين الناس لم يجز، وإن كان وحده جاز; وقال أحمد: لا يعجبني أن يدخل الماء إلا مستترًا، لأن للماء سكانًا.
[ ٤ / ١٧٠ ]