٥٨ - ٤٢ - مَسْأَلَةٌ:
فِي رَجُلٍ أَصَابَهُ جَنَابَةٌ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ مِنْ شِدَّةِ الْبَرْدِ، أَوْ الْخَوْفِ وَالْإِنْكَارِ عَلَيْهِ، فَهَلْ إذَا تَيَمَّمَ وَصَلَّى، وَقَرَأَ، وَمَسَّ الْمُصْحَفَ، وَتَهَجَّدَ بِاللَّيْلِ إمَامًا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا؟ وَهَلْ يُعِيدُ الصَّلَاةَ أَمْ لَا؟ وَإِلَى كَمْ يَجُوزُ التَّيَمُّمُ؟
الْجَوَابُ: إذَا كَانَ خَائِفًا مِنْ الْبَرْدِ إنْ اغْتَسَلَ بِالْمَاءِ يَمْرَضُ، أَوْ كَانَ خَائِفًا إنْ اغْتَسَلَ أَنْ يُرْمَى بِمَا هُوَ بَرِيءٌ مِنْهُ وَيَتَضَرَّرُ بِذَلِكَ، أَوْ كَانَ خَائِفًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَاءِ عَدُوٌّ، أَوْ سَبُعٌ يَخَافُ ضَرَرَهُ إنْ قَصَدَ الْمَاءَ، فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي مِنْ الْجَنَابَةِ، وَالْحَدَثِ الْأَصْغَرِ.
وَأَمَّا الْإِعَادَةُ فَقَدْ تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ فِي التَّيَمُّمِ لِخَشْيَةِ الْبَرْدِ هَلْ يُعِيدُ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، أَوْ لَا يُعِيدُ فِيهِمَا، أَوْ يُعِيدُ فِي الْحَضَرِ فَقَطْ؟ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ: وَالْأَشْبَهُ بِالْكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ أَنَّهُ لَا إعَادَةَ عَلَيْهِ بِحَالٍ. وَمَنْ جَازَتْ لَهُ الصَّلَاةُ جَازَ لَهُ الْقِرَاءَةُ، وَمَسُّ الْمُصْحَفِ، وَالْمُتَيَمِّمُ يَؤُمُّ الْمُغْتَسِلَ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ إلَّا مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.