٤٩ - ٣٣ - مَسْأَلَةٌ:
فِي امْرَأَةٍ قِيلَ لَهَا إذَا كَانَ عَلَيْك نَجَاسَةٌ مِنْ عُذْرِ النِّسَاءِ، أَوْ مِنْ جَنَابَةٍ، لَا تَتَوَضَّئِي إلَّا تَمْسَحِي بِالْمَاءِ مِنْ دَاخِلِ الْفَرْجِ، فَهَلْ يَصِحُّ ذَلِكَ؟
الْجَوَابُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ إذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ جَنَابَةٍ أَوْ حَيْضٍ، غَسْلُ دَاخِلِ الْفَرْجِ، فِي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.
٥٠ - ٣٤ - مَسْأَلَةٌ:
فِي امْرَأَتَيْنِ تَبَاحَثَتَا فَقَالَتْ إحْدَاهُمَا: يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَدُسَّ أُصْبُعَهَا وَتَغْسِلَ الرَّحِمَ مِنْ دَاخِلٍ، وَقَالَتْ الْأُخْرَى: لَا يَجِبُ إلَّا غَسْلُ الْفَرْجِ مِنْ ظَاهِرٍ، فَأَيُّهُمَا عَلَى الصَّوَابِ؟
الْجَوَابُ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا ذَلِكَ وَإِنْ فَعَلَتْ جَازَ.