٨٨ - ٤ مَسْأَلَةٌ:
فِي رَجُلٍ يُصَلِّي الْخَمْسَ لَا يَقْطَعُهَا وَلَمْ يَحْضُرْ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ.
وَذَكَرَ أَنَّ عَدَمَ حُضُورِهِ لَهَا أَنَّهُ يَجِدُ رِيحًا فِي جَوْفِهِ تَمْنَعُهُ عَنْ انْتِظَارِ الْجُمُعَةِ؛ وَبَيْنَ مَنْزِلِهِ وَالْمَكَانِ الَّذِي تُقَامُ فِيهِ الْجُمُعَةُ قَدْرُ مِيلَيْنِ أَوْ دُونَهُمَا، فَهَلْ الْعُذْرُ الَّذِي ذَكَرَهُ كَافٍ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ مَعَ قُرْبِ مَنْزِلِهِ، أَفْتُونَا مَأْجُورِينَ ".
الْجَوَابُ: بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ الْجُمُعَةَ وَلَا يَتَأَخَّرَ بِحَيْثُ يَحْضُرُ وَيُصَلِّي مَعَ بَقَاءِ وُضُوئِهِ، وَإِنْ كَانَ لَا يُمْكِنُهُ الْحُضُورُ إلَّا مَعَ خُرُوجِ الرِّيحِ فَلْيَشْهَدْهَا - وَإِنْ خَرَجَتْ مِنْهُ الرِّيحُ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ ذَلِكَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.