كتاب المناسك
١ - الحج والعمرة واجبان على كل مسلم حر مكلف مع الاستطاعة مرة في العمر.
٢ - الحج واجب على الفور مع الاستطاعة في أصح قولي العلماء.
٣ - يجب الحج على من كان عليه دين ويستطيع الحج وقضاء الدين.
٤ - الأفضل عدم الاقتراض لأداء الحج.
٥ - لا يصح حج من كان تاركًا للصلاة، وكذا من كان يصلي ويدع الصلاة؛ لقول النبي ﷺ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» (^١) رواه الخمسة وهم: أحمد وأهل السنن الأربعة بإسناد صحيح، وقوله ﷺ: «بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة» (^٢) رواه مسلم في صحيحه.
٦ - من حج من مال حرام صح الحج؛ لأن أعمال الحج كلها بدنية وعليه التوبة من الكسب الحرام.
٧ - يصح حج المرأة بلا محرم مع الإثم؛ لأنه لا يجوز لها السفر بدون محرم ولو للحج والعمرة.
٨ - إذا حج الصبي أو العبد صح منهما ولا يجزئهما عن حجة الإسلام؛ لحديث ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ قال: «أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى» (^٣) أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد حسن.
_________________
(١) رواه الترمذي في (الإيمان) باب ما جاء في ترك الصلاة برقم ٢٦٢١
(٢) رواه مسلم في (الإيمان) باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة برقم ٨٢
(٣) رواه البيهقي في السنن الكبرى في الحج في جماع أبواب دخول مكة باب حج الصبي يبلغ والمملوك يعتق والذمي يسلم برقم ٩٨٦٥
[ ٨٩ ]
٩ - من مات ولم يحج وهو يستطيع الحج وجب الحج عنه من التركة أوصى بذلك أو لم يوصِ.
١٠ - لا تصح الإنابة في الحج عمن كان صحيح البدن ولو كان فقيرًا سواء كان فرضًا أو نفلًا، أما العاجز لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يلزمه أن ينيب من يؤدي عنه الحج المفروض والعمرة المفروضة إذا كان يستطيع ذلك بماله؛ لعموم قول الله سبحانه: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا﴾.
١١ - العمى ليس عذرًا في الإنابة للحج فرضًا كان أو نفلًا، وعلى الأعمى أن يحج بنفسه إذا كان مستطيعًا؛ لعموم الأدلة.
١٢ - الأفضل لمن حج الفريضة تقديم نفقة الحج النافلة للمجاهدين؛ لأن النبي ﷺ قدم الجهاد على الحج النفل، كما في الحديث الصحيح.
١٣ - من اجتمع عليه حج الفريضة وقضاء صيام واجب كالكفارة وقضاء رمضان أو نحوهما قدم الحج.
١٤ - لا نعلم أقل حد بين العمرة والعمرة، أما من كان من أهل مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات وعدم الخروج خارج الحرم لأداء عمرة إن كان قد أدى عمرة الإسلام.