١ - لا يأخذ المحرم من بشرته ولا من أظفاره، ولا من شعره شيئًا حتى يحل التحلل الأول.
٢ - لا حرج في استعمال الصابون المعطر؛ لأنه ليس طيبًا ولا يسمى مستعمله متطيبًا، وإنما فيه رائحة حسنة فلا يضره إن شاء الله، وإن تركه تورعًا فهو حسن.
٣ - الحناء ليس طيبًا فلا شيء فيه في حق المحرم والمحرمة.
٤ - لا حرج في لبس الهميان والحزام والمنديل.
٥ - المرأة المحرمة لا حرج عليها أن تلبس الجوارب والخفين؛ لأنها عورة، ولكن لا تنتقب ولا تلبس القفازين؛ لأن رسول الله ﷺ نهى المرأة المحرمة عن ذلك، ولكن تغطي وجهها بغير النقاب ويديها بغير القفازين.
٦ - يباح للمرأة سدل الخمار على وجهها بلا عصابة فهي غير مشروعة، وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها ويجب عليها ذلك عند وجود الرجل الأجنبي. أما النقاب فلا يجوز لها حال كونها محرمة؛ لأن النبي ﷺ نهى المحرمة عن ذلك وعن لبس القفازين، لكن تغطي وجهها ويديها بغير ذلك.
٧ - من جامع زوجته قبل التحلل الأول بطل حجه وحجها ووجب على كل واحد منهما بدنة مع إتمام مناسك الحج، فمن عجز منهما عنها صام عشرة أيام، وعليهما الحج من قابل مع الاستطاعة والاستغفار والتوبة.
[ ٩٥ ]
٨ - من جامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني فعليه وعلى زوجته إن كانت مطاوعة شاة أو سُبع بقرة، ومن عجز منهما صام عشرة أيام.
٩ - من جامع قبل طواف الإفاضة أو بعده قبل السعي إذا كان عليه سعي فعليه دم.
١٠ - من أنزل عامدًا بعد التحلل الأول وقبل الثاني من غير جماع فلا شيء عليه، فإن صام ثلاثة أيام أو ذبح شاة أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع فهو حسن؛ خروجًا من خلاف من قال بوجوب الفدية وأحوط، عملًا بقول النبي ﷺ: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» (^١).
١١ - من احتلم وهو محرم فلا شيء عليه سوى الغسل.