الخيار مدة يومين، فتموت الدابة ليلة قبضها، هل يكون من البائع أم من المشتري؟ (١)
فأجاب ﵀ ورضي عنه (*):
* أما المرأة فإنه يجب أمرها بالصلاة مرةً بعد مرةٍ، وإلزامها بذلك بالرغبة والرهبة، وإذا كان عاجزًا إذا طلقها عن مهرها وأمكنه أن يرغبها بزيادةٍ في النفقة فعل إذا صلت، وكذلك يعاقبها بالهجر مرةً بعد مرةٍ، فإن عجز عن كل سببٍ تُصلي به لم يجب عليه - مع عجزه عن المهر - أن يطلقها فيُحبس ويُطلب منه ما يعجز عنه.
فصل