والجواب: إن الصبي وغيره إذا مات وهو غير مختون لم يختن بعد الموت عند عامة أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم، ولكن فيه قول شاذ أنه يختن، وليس بشيء، فإن هذا مثلة بعد الموت، والنبي ﷺ نهى عن المثلة؛ ولأن المقصود من الختان منع احتباس البول في القلفة، وهو بعد الموت لا يبول، ولكن تنازع العلماء في قص أظفاره وأخذ عانته وإبطه وجز شاربه، منهم من استحب ذلك كأحمد وغيره؛ لأنه نظافة، وسعد بن أبي وقاص غسل ميتًا فدعا بالموسى، ومنهم من لم يستحب - كالشافعي - كالختان، والله أعلم.
فصل