والجواب: إنه إن كان به سلس البول فهو كالمستحاضة ونحوها؛ فمن به الحدث الدائم الذي لم ينقطع مقدار الطهارة والصلاة فهذا يتوضأ ويصلي بحسب الإمكان، ولو جرى البول في أثناء الصلاة لم يضره، لكن يتخذ حفاظًا يمنع وصول البول إلى
[ ١٣٦ ]
بدنه وثيابه، فإن عجز عن ذلك فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، وأما إن لم يكن به سلس فعليه أن يغسل البول من بدنه وثيابه، فإن لم يجد ماء يغسل به ذلك صلى والنجاسة في بدن وثيابه ولا يؤخر الصلاة حتى يفوت الوقت ويجد الماء، ولا إعادة عليه، والله أعلم.
فصل