(مسألة): الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو: عبادة الله وحده لا شريك له. فإذا كان مطلوب العبد من الأمور التي لا يقدر
_________________
(١) الآداب الشرعية جـ٢/١٨٥ موجود بعضه انظر الفهارس العامة جـ١/٨
(٢) مدارج السالكين ص٣٣٢ غير موجود في مجموع الفتاوى. ومن الآن فما بعد لا أنبه على ما ليس بموجود لكثرته، يكفي السكوت عنه بأنه غير موجود. وما كان فيه زيادة أو زيادات أو إيضاح أو لكونه أطول أو أشمل أو غير ذلك أنبه عليه إن شاء الله تعالى.
(٣) مختصر الفتاوى ص٩٣.
(٤) فروع جـ٦/١٩٤ (يترتب مع جـ١ من الفهارس العامة ص٥) .
[ ١ / ١٦ ]
عليها إلا الله مثل: شفاء مريضه، أو وفاء دينه من غير جهة معينة، أو عافيته مما به من بلاء الدنيا والآخرة، أو انتصاره على عدوه، أو هداية قلبه، أو غفران ذنبه، أو دخوله الجنة ونجاته من النار، أو أن يتعلم العلم والقرآن، أو أن يصلح قلبه، ويُحسِّن خُلُقه، وأمثال ذلك، فهذا لا يجوز أن يطلب إلا من الله تعالى.
ولا يجوز أن يقول لملك ولا نبي ولا شيخ ميت أو حي: اغفر لي ذنبي وانصرني على عدوي. فمن سأل مخلوقا شيئا من ذلك فهو مشرك به قد اتخذ لله ندا، يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وهذا مثل دين النصارى.
وكذلك قوله: يا سيدي فلان أنا في حسبك، أو في جيرتك، فلان يظلمني يا شيخي فلان: انصرني عليه.
وأما ما يقدر عليه العبد فيجوز أن يطلب منه في بعض الأحوال دون بعض، فإن «مسألة المخلوق» قد تكون جائزة، وقد تكون منهيا عنها. ومن ذلك قوله: يا فلان ادع الله لي، اسأل الله لي كذا. فطلب الدعاء ممن هو فوقه أو دونه مشروع، وقد قال - ﷺ -: «مَنْ سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي»، وذلك لأجل منفعته - ﷺ - بطلب الوسيلة له ومنفعتنا بالشفاعة. وفرق بين من يطلب من غيره الدعاء لمنفعته منه وبين من يسأل غيره لحاجته إليه فقط. وفي الصحيح أن عمر ﵁ قال: «اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبيان فأسقنا» .
وأما «زيارة القبور المشروعة» فهي أن يسلم على الميت ويدعو له فقط كالصلاة على جنازته. فليس في الزيارة المشروعة حاجة للحي إلى الميت ولا توسل به؛ بل فيها منفعة الميت كالصلاة عليه، والله يرحم
[ ١ / ١٧ ]
هذا ويثيبه على عمله، ويرحم هذا ويثيبه على دعائه للميت وتذكره الدار الآخرة، كما علم النبي - ﷺ - الصحابة الزيارة، وكما كان هو - ﷺ - يزور.
والمقصود: أن من يأتي إلى القبر أو إلى رجل صالح ويستنجده فهذا على ثلاث درجات:
إحداها: أن يسأل حاجته، مثل أن يقول: اغفر لي ونحوه، فهذا شرك كما تقدم.
الثانية: أن يطلب منه أن يدعو له لأنه أقرب إلى الإجابة، فهذا مشروع في الحي. وأما الميت فلم يشرع لنا أن نقول له: ادع لنا، ولا اسأل لنا ربك؛ ولم يفعل ذلك أحد من الصحابة ولا التابعين، ولا أمر به أحد من الأئمة، ولا ورد في حديث؛ بل في الصحيح: «أن عمر ﵁ استسقى بالعباس» ولم يأت قبر النبي - ﷺ - بل كانوا إذا جاءوا قبره سلموا عليه، فإذا دعوا استقبلوا القبلة ودعوا الله وحده لا شريك له كما يدعونه في سائر البقاع. وقد ثبت أنه - ﷺ - نهى عن إتيان قبره، واتخاذه عيدا، ومسجدا في أحاديث كثيرة.
ولهذا قال العلماء: إنه لا يجوز بناء المساجد على القبور، ولا يجوز أن ينذر للقبر ولا للمجاورين عنده شيء من الأشياء: لا دراهم، ولا زيت، ولا شمع، ولا حيوان، ولا غير ذلك.
ولم يقل أحد من أئمة المسلمين: إن الصلاة عند القبور وفي مشاهد الموتى مستحبة أو فيها فضيلة، ولا إن الدعاء والصلاة أفضل عند القبور منها عند غيرها؛ بل اتفقوا كلهم على أن الصلاة في المساجد والبيوت (١) أفضل من الصلاة عند قبور الأنبياء والصالحين. وقد شرع الله الصلاة في المساجد دون المشاهد.
_________________
(١) يعني النوافل أو بعضها.
[ ١ / ١٨ ]
ولهذا اتفق المسلمون على أن من زار قبر النبي - ﷺ - أو غيره من أهل بيته أو غيرهم أن لا يتمسح به، ولا يقبل ما أقيم عليه من الأنصاب ولا يطاف حوله، بل ليس شيء يشرع تقبيله إلا الحجر الأسود، وقد ثبت أن عمر ﵁ قال فيه: «إنك حجر لا تضر ولا تنفع» . ولكن تنازع الفقهاء في وضع اليد على منبر النبي - ﷺ - لما كان المنبر موجودا، فكرهه مالك وغيره.
وأما التمسح بقبر النبي - ﷺ - فكلهم نهى عنه أشد النهي، وذلك أنهم علموا ما قصده النبي - ﷺ - من حسم مادة الشرك وتحقيق التوحيد لله وحده.
وهذا مما يظهر به الفرق بين سؤال النبي - ﷺ - في حياته وبعد موته، وسؤال العبد الصالح في حياته وبعد موته؛ وذلك لأن أحدا في حياته لا يُعبد كما قال المسيح ﵇: ﴿مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [١١٧/٥] .
وقال نبينا - ﷺ -: «لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله»، وكذا لما سجد له معاذ ﵁ نهاه، وقال: «إنه لا يصلح السجود إلا لله» وما كان أحد أحب إليهم من رسول الله - ﷺ - وما كانوا يقومون له إذا قدم عليهم لما يعلمون من كراهته لذلك. فهذا شأن أنبياء الله وأوليائه. وإنما يقر على الغلو فيه وتعظيمه من يريد العلو في الأرض بالفساد: كفرعون، ومشايخ الضلالة الذي غرضهم العلو في الأرض.
والفتنة بالأنبياء والصالحين واتخاذهم أربابا والإشراك بهم في غيبتهم أقرب من الفتنة بالملوك ورؤساء الدنيا.
[ ١ / ١٩ ]
فظهر الفرق بين سؤال النبي - ﷺ - والعبد الصالح في حياته بحضوره وبين سؤاله في مماته وغيبته.
ومن أعظم الشرك أن يستغيث الإنسان برجل ميت عند المصائب فيقل: يا سيدي فلان كأنه يطلب منه إزالة ضرره أو جلب نفعه، كما هو حال النصارى في المسيح وأمه وأحبارهم ورهبانهم؛ فإذا حصل هذا الشرك نزلت عليهم الشياطين وأغوتهم، وربما خاطبتهم كما كانت تفعل مع أصحاب الأصنام، لا سيما عند سماع المكاء والتصدية؛ فإن الشياطين تنزل عليهم عنده، وقد يصيب أحدهم من الإرغاء والإزباد والصياح المنكر، وتكلمه بما لا يعقله هو ولا الحاضرون، وأمثال ذلك.
وأما «القسم الثالث»: وهو أن يقول: اللهم بجاه فلان عندك، أو ببركة فلان، أو بحرمة فلان عندك، افعل لي كذا وكذا فهذا يفعله كثير من الناس لكن لم ينقل عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا سلف الأمة أنهم كانوا يدعون بمثل هذا الدعاء.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لم يبلغني عن أحد من العلماء في ذلك ما أحكيه إلا ما رأيته في «فتاوى العز بن عبد السلام» فإنه أفتى أنه لا يجوز لأحد أن يفعل هذا إلا بالنبي - ﷺ - إن صح الحديث في النبي - ﷺ - أو معنى ذلك، وذلك أنه روي عن النبي - ﷺ - أنه علم بعض أصحابه أن يدعو فيقول: «اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة، يا محمد يا رسول الله إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها لي اللهم شفعه في»، فهذا الحديث استدل به طائفة على التوسل بالنبي - ﷺ - في حياته ومماته. وليس فيه على فرض صحته أنه دعاه واستغاث به؛ بل فيه أنه سأله بالنبي - ﷺ -، كما في قوله - ﷺ - في حديث الممشى إلى الصلاة: «اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق مُمْشَاي هذا» فالله قد جعل على نفسه حقا فقال: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [٤٧/٣٠] .
[ ١ / ٢٠ ]
وقالت طائفة: ليس في هذا الحديث جواز التوسل به في مماته ولا مغيبه؛ بل إنما فيه التوسل به في حياته بحضوره، كما استسقى عمر بالعباس لما مات النبي - ﷺ - فقال: «إنا كنا نتوسل إليك بنبينا» . وذلك أن التوسل به في حياته هو أنهم كانوا يتوسلون به: أي يسألونه أن يدعو الله لهم فيدعو لهم، ويدعون، فيتوسلون بشفاعته ودعائه، كما سألوه أن يستسقي لهم يوم الجمعة، وكذلك معاوية ﵁ لما استسقى قال: «اللهم إنا نتشفع إليك بخيارنا يزيد بن الأسود الجرشي، ارفع يديك يا يزيد إلى الله، فرفع يديه ودعا فَسُقُوا» وكذلك قال العلماء: يستحب أن يستسقى بأهل الصلاح والدين، وإن كانوا من أهل بيت رسول الله - ﷺ - كان أحسن.
ولم يذكر أحد من العلماء أنه يشرع التوسل بالنبي - ﷺ -، ولا بالرجل الصالح بعد موته، ولا في مغيبه، ولا استحبوا ذلك في الاستسقاء ولا في الاستنصار، ولا في غير ذلك من الأدعية.
و«الدعاء مخ العبادة» والعبادة مبناها على السنة والاتباع؛ لا على الهوى، والابتداع فإنما يعبد الله بما شرع، لا يعبد بالأهواء والبدع (١) .