والذي ينبغي الاستخارة التي علمها النبي - ﷺ - أمته. لم يجعل الفأل والطيرة أمرا باعثا على شيء من الفعل أو الترك، وإنما يأتمر وينتهي بذلك أهل الجاهلية الذي يستقسمون بالأزلام، وقد حرم الله الاستقسام بها: كالضرب بالحصى، والشعير، واللوح، والخشب، والورق المكتوب عليه حروف أبجد، وأبيات شعر، ونحو ذلك، منهي عنه؛ لأنها من أسباب الاستقسام بالأزلام (٥) .
_________________
(١) إغاثة اللهفان جـ١/٢١٢ تفهرس تابعة جـ١/١٢.
(٢) مفتاح دار السعادة ص٥٨٠ تتبع في الفهارس العامة جـ١/١٣.
(٣) حادي الأرواح ص١٠٠ تتبع في الفهارس العامة جـ١/١٣.
(٤) وهذه أصح مما في المجموع قد فعل أمرًا.
(٥) مختصر الفتاوى ص٢٦٦. للفهارس العامة جـ١/١٣ وجـ٢/٧٣.
[ ١ / ٢٧ ]
صح عن النبي - ﷺ - أنه قال: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» و«من حلف بغير الله فقد أشرك» .