أما تغشية قبور الأنبياء والصالحين وغيرهم بالأغشية من الثياب الحريرية وغيرها فليس مشروعا في الدين، ولا قربة لرب العالمين، فلا يجب الوفاء به إذا نذر بلا نزاع بين العلماء والأئمة؛ بل ينهى عن ذلك.
_________________
(١) الآداب الشرعية جـ٢/١٣ يتبع جـ١/٩ من الفهارس العامة لمجموع الفتاوى.
(٢) مختصر الفتاوى ص٥٥٢ يفهرس مع جـ١/٩ من الفهارس العامة.
(٣) مختصر الفتاوى ص١٩٠ هذه المسألة فيها تفصيل أكثر. ومكانها المناسب جـ١/٩ من الفهارس المذكورة.
[ ١ / ٢٤ ]
وهل عليه كفارة؟ على قولين. وكذلك الزيت والحصر لمكان لا يصلي فيه المسلمون ولا ينتفعون به ليس بطاعة لله ولا ينعقد نذره.
ولكن من العلماء من أوجب فيه كفارة يمين، أو صرف النذر في طاعة الله نظير هذه. ومنهم من لا يوجب شيئًا، فيكون هذا مالا ضائعا لا مستحق له، فيصرف في مصالح المسلمين حيث ينتفعون به في مسجد أو غيره (١) .