وليس «القدم» الذي بالصخور المشهورة عند العامة قدم النبي - ﷺ -، ولا قدم أحد من الأنبياء ﵈، ولا يضاف إلى الشريعة تقبيله، ولا التمسح به، فلا شيء من الأرض يقبل ويتمسح به سوى الحجر الأسود والركنين اليمانيين بالبيت العتيق. وتنازعوا في جواز التمسح بمنبره - ﷺ - حين كان موجودا (٢) .