لَكِن الشَّأْن أَن تعرف سنته وَحَقِيقَة هَذَا أَنه إِذا نقض الْعَادة فَإِنَّمَا ينقضها لاخْتِصَاص تِلْكَ الْحَال بِوَصْف امتازت بِهِ عَن غَيره فَلم تكن سنته
[ ١ / ٥٤ ]
مَعَ ذَلِك والإختصاص بسنته مَعَ عَدمه كَمَا نقُول إِذا خصت الْعلَّة لفَوَات شَرط أَو وجود مَانع وكما نقُول فِي الإستحسان الصَّحِيح وَهُوَ تَخْصِيص بعض أَفْرَاد الْعَام بِحكم يخْتَص بِهِ لامتيازه عَن نَظَائِره بِوَصْف يخْتَص بِهِ